صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حالات يتم إعفاؤها من سداد ضريبة القيمة المضافة

عواد شكشك

الثلاثاء، 01 يونيو 2021 - 06:56 م

شهدت الفترة الأخيرة  تعديلات لقانون الضريبة على القيمة المضافة لسنة 2016، وفقا لآخر تعديلاته في أكتوبر 2020، آليات سداد الضريبة وضريبة الجدول بالنسبة إلى الممولين والأشخاص الطبيعية. 


و حدد الحالات المعفاة من سداد ضريبة القيمة المضافة، فضلا عن شروط إسقاطها وذلك مع إيضاح الأفعال التي تعد مخالفة لبنود القانون وتندرج ضمن أساليب التهرب الضريبي .


ونصت المادة (26) من القانون، علي أن يعفى من الضريبة فى الحدود وبالشروط والأوضاع التى تحددها اللائحة التنفيذية.


ورصدت "بوابة أخبار اليوم" حالات التي يتم إعفاءها من سداد ضريبة القيمة المضافة وهي كالتالي :


١_العينات التى تستهلك فى أغراض التحليل بالمعامل الحكومية.


٢ - الأشياء والمتعلقات الشخصية المجردة من أية صفة تجارية كالنياشين والميداليات والجوائز الرياضية والعلمية.


٣ - المهمات التى ترد من الخارج دون قيمة بدل تالف أو ناقص عن رسائل سبق توريدها أو رفض قبولها وحصلت الضريبة عليها كاملة فى حينها, بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.


٤ - الأمتعة الشخصية الخاصة بالقادمين من الخارج.


٥ - الأشياء التى تم سداد الضريبة عليها وصدرت للخارج ثم أعيد استيرادها بذاتها بشرط أن تتحقق مصلحة الجمارك من ذلك.


و أشارت المادة (27) إلي أنه يجوز بقرار من الوزير بالاتفاق مع الوزير المختص إعفاء بعض السلع من الضريبة فى الحالتين الآتيتين:


١ - الهبات والتبرعات والهدايا للجهاز الإدارى للدولة أو وحدات الإدارة المحلية.


٢ - ما يستورد للأغراض العلمية أو التعليمية أو الثقافية بواسطة المعاهد العلمية والتعليمية ومعاهد البحث العلمى.


ومنحت المادة (28)  كافة السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية إعفاء من الضريبة فى هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومى وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة فى تصنيعها.


ووفقا للمادة (29) فأنه مع مراعاة حكم المادة الثامنة من قانون الإصدار لا تسرى الإعفاءات الضريبية المنصوص عليها فى القوانين والقرارات الأخرى على هذه الضريبة ما لم ينص على الإعفاء منها صراحة.

إقرأ أيضاً:مجلس الدولة يعفي الغرف السياحية  من القيمة المضافة 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة