الشيخ علي جمعة
الشيخ علي جمعة


هل على الرجل عدة مثل المرأة؟ ..«علي جمعة» يُجيب

كرم من الله السيد

الجمعة، 04 يونيو 2021 - 03:42 م

 ورد سؤال الي دار الاقتاء جاء نصه: ما الحكم إذا ما تزوج رجل بأربعة نساء وجمع بينهن في آن واحد، ثم قام بتطليق إحداهن طلاقًا رجعيًّا مثلًا في أول يوم من الشهر. فهل يجوز له أن يتزوج بأخرى غير تلك التي طلقها؟ وهل يكون للرجل عدة، أو مثلًا ينتظر فترة العدة الخاصة بزوجته الرابعة التي طلقها حتى لا يقع في المحظور بمخالفة القاعدة الشرعية وهي عدم جواز أن يتزوج الرجل من خمسة نساء في آن واحد؟

اقرأ أيضاً |داعية: سوء اختيار الشريك والابتعاد عن القواعد الشرعية.. أهم أسباب الطلاق

وأجاب الدكتور علي جمعة  مفتي الجمهورية السابق قائلاً: إذا كان الرجل متزوجًا أربعًا من النساء فليس له أن يتزوج خامسة حتى يطلق إحداهن وتنتهي عدتها، فلا يجمع بين خمسة أو أكثر في النكاح.

واوضح جمعة، أن الإسلام لم يبح الجمع بين أكثر من أربع، والجمع في العدة كالجمع في النكاح؛ لأن العدة توجب قيام حكم الفراش، فالنكاح قائم حكمًا.


واختتم "جمعة" فتواه أنه  إذا تزوج الخامسة وواحدة من الأربع في العدة فقد جمع في عصمته خمسًا حكمًا، وذلك لا يجوز شرعًا.
 

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 

مشاركة