صورة ارشيفية
نظر عدم دستورية عقوبات مواد البلطجة
السبت، 05 يونيو 2021 - 03:02 ص
تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، غدًا السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 375 مكرر، والمادة 375 مكررا (أ) من قانون العقوبات المضافة بالمرسوم بقانون رقم (7) لسنة 2011، والمعروفة بـ(مواد البلطجة).
اقرأ أيضا | اليوم.. نظر دعوى «وضع» عبد المنعم أبو الفتوح في زنزانه منفردة
نصت المادة 375 مكررًا على أنه "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة في نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة الغير باستعراض القوة أو التلويح بالعنف أو التهديد بأيهما أو استخدامه ضد المجنى عليه أو مع زوجه أو أحد أصوله أو فروعه، وذلك بقصد ترويعه أو التخويف بإلحاق أى أذى مادى أو معنوى به، أو الإضرار بممتلكاته، أو سلب ماله، أو الحصول على منفعة منه، أو التأثير في إرادته لفرض السطوة عليه، أو إرغامه على القيام بعمل أو حمله على الامتناع عنه.
وكذلك استعراض القوة لتعطيل تنفيذ القوانين أو التشريعات أو مقاومة السلطات أو منع تنفيذ الأحكام، أو الأوامر أو الإجراءات القضائية واجبة التنفيذ، أو تكدير الأمن أو السكينة العامة، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب في نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مصالحه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره".
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل محل تجاري بالحي الأول بأكتوبر
بعد إصابتها بكسر وخضوعها لجراحة.. استجواب المتهمين بالتعدي على طبيبة أسنان شبرا
ضبط قائدي سيارتي ربع نقل بعد السير عكس الاتجاه وتعطيل الحركة المرورية بالقاهرة
لص يسرق بائعة فاكهة بالمطرية بعد مغافلتها.. والمباحث تكثف جهودها لضبطه
القبض على المتهم بتهديد سائق بسلاح أبيض في الإسكندرية
الداخلية تكشف حقيقة إطلاق أعيرة نارية وإخفاء أسلحة داخل فيلا بالمنيا
تطورات جديدة في واقعة طبيبة الأسنان بشبرا الخيمة.. التحقيقات تستدعي مدير المركز
القبض على 5 أشخاص أشعلوا مشاجرة داخل وحدة صحية بالقليوبية
خلاف على 300 جنيه.. شاب يقتل صديقه طعنًا بمطواة في الإسكندرية







