صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


اليوم.. نظر دعوى عدم دستورية إعفاء مرتكبي جرائم التزوير حال اعترافهم قبل وقوعها

إسلام دياب

السبت، 05 يونيو 2021 - 03:31 ص

تنظر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، السبت، الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 210 من قانون العقوبات والخاصة بإعفاء مرتكبو جرائم التزوير في الأختام أو الدمغات أو النياشين أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات التجارية حال إخطار الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم.

اقرأ أيضا |  اليوم.. نظر دعوى «وضع» عبد المنعم أبو الفتوح في زنزانه منفردة

 

تنص المادة 208 من قانون العقوبات على أن "يعاقب بالحبس كل من قلد ختما أو تمغة أو علامة لإحدى الجهات أيا كانت أو الشركات المأذونة من قبل الحكومة أو أحد البيوت التجارية وكذا من استعمل شيئا من الأشياء المذكورة مع علمه بتقليدها".

وتنص المادة 209 "كل من استحصل بغير حق على الأختام أو الدمغات أو النياشين الحقيقية المعدة لأحد الأنواع السالف ذكرها واستعملها استعمالا مضرا بأي مصلحة عمومية أو شركة تجارية أو أي إدارة من إدارات الأهالي يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين".

تنص المادة 210 على أن "الأشخاص المرتكبين لجنايات التزوير المذكورة بالمواد السابقة يعفون من العقوبة إذا أخبروا الحكومة بهذه الجنايات قبل تمامها وقبل الشروع في البحث عنهم وعرفوها بفاعليها الآخرين أو سهلوا القبض عليهم ولو بعد الشروع في البحث المذكور".

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة