صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


اليوم.. الحكم في بطلان إنذار الموظف بالفصل بعد انقطاعه عن العمل

إسلام دياب

السبت، 05 يونيو 2021 - 03:46 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعى، السبت، الحكم فى الدعوى المطالبة بعدم دستورية البند 5 من المادة 69 من قانون الخدمة المدنية، والمادة 176 من اللائحة التنفيذية للقانون، فيما تضمنه من "ضرورة انذار العامل كتابة قبل انهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يوما متتالية".

اقرأ أيضا |  القضاء الإداري ينظر اليوم دعوى مقامة ضد قرار لرئيس الطائفة الإنجيلية

تنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

 

1-بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2-الاستقالة.

3-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5-الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.

8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10-الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة