صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


«الدستورية» تفصل في إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته لانقطاعه عن العمل

إسلام دياب

السبت، 05 يونيو 2021 - 02:07 م

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، رئيس المحكمة، اليوم السبت، برفض الدعوي رقم 81 لسنة 41 قضائية " دستورية"، المحال أوراقها من محكمة القضاء الإداري بدمياط، للفصل في دستورية البند (5) من المادة (69) من قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 81 لسنة 2016، والمادة (176) من لائحته التنفيذية، فيما لم يتضمناه من ضرورة إنذار الموظف كتابة قبل إنهاء خدمته للانقطاع عن العمل خمسة عشر يومًا متتالية.

وأسست المحكمة حكمها على أن التنظيم الذي استحدثه المشرع في قانون الخدمة المدنية كان بهدف تحقيق التوازن بين الحق في تولي الوظائف العامة، كحق شخصي للمواطن، وبين واجبات الموظف العام، بحسبان الوظيفة العامة تكليف للقائمين عليها لخدمة الشعب ورعاية مصالحه.

ومن أجل ذلك وضع المشرع ضوابط إنهاء خدمة الموظف المنقطع عن العمل بأن تكون مدة انقطاعه خمسة عشر يومًا متتاليه، وأن يكون الانقطاع بغير إذن من جهة العمل، ومضي خمسة عشر يومًا تالية لمدة الانقطاع دون أن يقدم الموظف خلالها ما يثبت أن انقطاعه عن العمل كان بعذر تقبله جهة العمل.

وترك المشرع الأعذار المبررة للانقطاع عن العمل دون تحديد ماهيتها، فأوردها في عبارة عامة مطلقة، لتحكمها القواعد العامة، ليبقي قبول السلطة المختصة لها من عدمه، خاضعًا لتقدير القاضي، بوصفه الضمانة الأساسية لحماية الحقوق والحريات.

اقرأ ايضا|دعوى عدم دستورية حظر التعاقد مع غير الأعضاء العاملين بنقابة المهن التمثيلية

وتنص المادة 69 من قانون الخدمة المدنية على أن تنتهي خدمة الموظف لأحد الأسباب الآتية:

1- بلوغ سن الستين بمراعاة أحكام قانون التأمين الاجتماعي المشار إليه. ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية لاعتبارات يقدرها مد الخدمة لشاغلي الوظائف القيادية لمدة لا تجاوز ثلاث سنوات.

2- الاستقالة.

3-الإحالة إلى المعاش أو الفصل من الخدمة.

4-فقد الجنسية أو انتفاء شرط المعاملة بالمثل بالنسبة لرعايا الدول الأخرى.

5-الانقطاع عن العمل بدون إذن خمسة عشر يوماً متتالية ما لم يقدم خلال الخمسة عشـــر يوماً التالية ما يثبت أن الانقطاع كان بعذر مقبول.

6-الانقطاع عن العمل بدون إذن ثلاثين يوماً غير متصلة في السنة.

7- عدم اللياقة للخدمة صحياً بقرار من المجلس الطبي المختص.

8-الالتحاق بخدمة جهة أجنبية بغير ترخيص من حكومة جمهورية مصر العربية.

9-الحكم عليه بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار.

10-الوفاة، وفي هذه الحالة يُصرف ما يعادل الأجر الكامل لمدة شهرين لمواجهة نفقــات الجنازة وذلك للأرمل أو لأرشد الأولاد أو لمن يثبت قيامه بتحمل هذه النفقات، وتُبين اللائحة التنفيذية إجراءات وقواعد إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة