وزير المالية الدكتور محمد معيط
وزير المالية الدكتور محمد معيط


«معيط»: احتساب عائد على الضريبة المسددة بالخطأ بسعر الائتمان

عواد شكشك

الأحد، 06 يونيو 2021 - 10:28 ص

 

قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد تسمح بالتصالح في المخالفات الضريبية.

وأضاف «معيط» في تصريحات صحفية اليوم الأحد، أن حالات التصالح تكون على سبيل المثال: عدم الإخطار في الميعاد القانونى أو عدم التسجيل على المدونة الإلكترونية أو التأخير فى تقديم الإقرارات الضريبية

وأوضح الوزير أنه يتم احتساب العائد على الدفعات المقدمة تحت حساب الضريبة بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى، وفى حالة تقديم طلب استرداد الضريبة المسددة بالخطأ أو الرصيد الدائن، وعدم الرد على هذا الطلب خلال ٤٥ يومًا يتم احتساب عائد على هذه المبالغ المستحقة للممولين بسعر الائتمان والخصم المعلن من البنك المركزى مضافًا إليه ٢٪. 

اقرأ أيضًا.. وزير المالية: إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الإجراءات الضريبية الموحد

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة