صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الإدارية العليا : الأرض الموزعة من "الإصلاح الزراعي "حق "للمنتفع الأصلي"

فاطمة مبروك

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 02:43 م

 

قبلت المحكمة الإدارية العليا طعن الهيئة العامة للإصلاح الزراعي ، علي إعتراض عائلة بمحافظة الشرقية تضع يدها علي ٣ أفدنة ، ومقسمة فيما بينهم "الورثة الشرعيين " لطالب الأرض الأصلي الذي وآفاته المنية عام ١٩٨٣ ، مع بعض من أقاربه مثل زوج أبنته وورثته والذين كان مدون أسمهم باستمارة الطلب الأصلية المقدمة من المتوفي ، وأيدت قرار الهيئة ببيع هذه المساحة للورثة الشرعيين فقط ممثلاً عنهم نجل طالب الأرض المتوفي ، دون زوج ابنته وعائلته لأنهم ليسو من ضمن الورثة . 

اقرأ أيضا |  «النيل للإعلام بأسيوط» ينظم ندوة للتعريف بأهمية لقاحات فيروس كورونا 

وأكدت المحكمة أن المُشرع تغيا من توزيع الأراضي الزراعية المستولى عليها طبقًا لقوانين الإصلاح الزراعي ، هو توزيعها على المستحق من صغار الفلاحين الذي تتوفر فيه الشروط المقررة قانونًا ، ويكون قد تقدم بطلب الشراء أو الانتفاع ،وبعد بحث حالته في الاستمارة المعدة لذلك ،توزع عليه مساحة من الأرض في حدود القدر المقرر قانونًا ، وتبعًا لعدد المبحوثين معه من أسرته ومن يعولهم وذلك طبقًا لاستمارة بحث تعد لذلك .

واستندت المحكمة ، علي الحكم الصادر من المحكمة الدستورية العليا ، والذي قد أعاد الأمور إلى نصابها الصحيح بما يتفق وأحكام الشريعة الإسلامية ، لاسيما فيما يتعلق منها بحق الإرث ومستحقيه وحماية منه لحق الملكية وما يرد عليها من حرية الشخص في التصرف في ملكه ، وعالج الاضطراب الذي أحدثته المادة (3) بفقرتيها الثانية والثالثة من القانون رقم 3 لسنة 1986 بحيث باتت الأرض الموزعة من الإصلاح الزراعي من حق المنتفع الأصلي وتسجل باسمه فقط دون من ورد معه من المبحوثين باستمارة البحث ، وأعاد الغاية التي توخاها المشرع من إدراج مبحوثين ترد أسمائهم باستمارة البحث ، والهدف منها تحديد من أحق بالتوزيع والمساحة التي توزع علیه وترتيبه في قائمة المستحقين لتلك الأراضي.

ورأت المحكمة نظرًا لثبوت وفاة الطالب الأصلي للأرض ، فقد قامت الهيئة ببيع الأرض محل التداعى إلى ورثته ممثلًا عنهم نجله دون زوج أبنته وورثته بحسبانهم ليسوا من الورثة الشرعيين للطالب الأصلي  ، فمن ثم فإن ما انتهجته الهيئة الطاعنة بات متفقًا وصحيح حكم القانون لاسيما المادتين ( 9 و 14 ) من المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة 1952 بشأن الإصلاح الزراعي .

إذ أن الغاية التي توخاها المشرع من توزيع تلك الأراضي المستولى عليها طبقًا لأحكام هذا القانون هو إعانة صغار الفلاحين ، الذين يحترفون الزراعة ، وقد وضع المشرع معیار وشروط يتعين على الهيئة أن تتحسس دربها عند التوزيع وعند تحديد الأولية في التوزيع والمساحة الموزعة ومستحقيها ، فما كان لها إلا أن تعد نموذج كاستمارة بحث عن المتقدمين بطلب الشراء أو الانتفاع ، حتى يتسنى لها تحديد من هم الأولى بالتوزيع ثم تقوم بترتيبهم حسب أولوياتهم .

فكل من يعولهم الطالب للأرض المستولى عليها الأصلي ، يتم إدراجهم في الاستمارة المعدة لذلك ليس بغرض تملك كل منهم جزء من الأرض الموزعة ، إنما لتحديد مدى أحقية مقدم الطالب الأصلی وأولویته في التوزيع والمساحة التي توزع عليه ، فما كان للجهة الإدارية إلا أن اتخذت معامل وحدات قرين كل اسم يدرج بتلك الاستمارة حتى تستطيع تحديد المساحة التي سوف يتم توزيعها على الطالب الأصلي ، فضلًا عن أن نصوص المرسوم بقانون رقم ۱۷۸ لسنة 1952 واضحة وجلية لا لبس فيها ، لاسيما نص المادة (14) والذي نص على أن :" تُسلم الأرض لمن آلت إليه من صغار الفلاحين خالية من الديون ومن حقوق المستأجرين وتسجل باسم صاحبها دون رسوم" .

وعليه فإن اعتصام المطعون ضدهم بأحقيتهم في الأرض محل التداعی بحسبانهم قد أدرجوا في استمارة البحث آنفة الذكر لا أساس له من الصحة ولا يتفق مع القانون ، مما يتعين معه القضاء بإلغاء قرار اللجنة المطعون ضده . 

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة