صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


الإفتاء: يجوز أن تطلق الزوجة نفسها في هذه الحالة فقط

كرم من الله السيد

الإثنين، 07 يونيو 2021 - 11:12 م

ورد طلب فتوى يقول فيه صاحبه: هل يجوز تفويض الرجل لزوجته أن تطلق نفسها منه؟ وهل يقع الطلاق حينئذٍ؟ 

وردت أمانة الفتوي عن السؤال قائلة: اتفق الفقهاء على جواز تفويض الطلاق للزوجة في حالة واحدة وهي إذا فوَّض الزوج زوجتَه أن تطلق نفسها منه فطلَّقت نفسها منه وقع طلاقها.

واستدلوا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم لَمَّا نزل قوله تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ إِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا وَزِينَتَهَا فَتَعَالَيْنَ أُمَتِّعْكُنَّ وَأُسَرِّحْكُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا ۞ وَإِنْ كُنْتُنَّ تُرِدْنَ اللهَ وَرَسُولَهُ وَالدَّارَ الْآخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَدَّ لِلْمُحْسِنَاتِ مِنْكُنَّ أَجْرًا عَظِيمًا﴾ [الأحزاب: 28-29].


وعن صيغة تطليق المرأة نفسها؛ أوضحت  دار الافتاء أن صيغة طلاق المرأةِ نفسَها من زوجها بلفظ: "طَلَّقتُ نفسي منك، أو أنا طالقٌ منك". فإذا قالت له: "أنتَ طالق؛ لم يقع".

اقرأ أيضا| الإفتاء: من مات في حادث فهو شهيد

 
 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة