الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية
الجلسة العامة لمجلس النواب خلال مناقشة إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية


بعد موافقة البرلمان عليه..

يضمن توفير الأدوية ورعاية الحالات الحرجة.. تفاصيل صندوق مواجهة الطوارئ الطبية

أحمد داود- محمد حمدي

الثلاثاء، 08 يونيو 2021 - 09:11 م

وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار حنفى جبالى، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، فى مجموعه وسيقوم المجلس بإرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لأخذ رأيه على أن يتم إرجاء الموافقة النهائية إلى جلسة قادمة.

وتأتى فكرة إنشاء الصندوق لمواجهة أى طوارئ وأزمات تواجه منظومة القطاع الطبي، وإيجاد آلية استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، والقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، وحالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وغيرها، دون تحميل المواطن البسيط محدود الدخل أية أعباء إضافية.

وقالت اللجنة المختصة فى تقريرها الذى عرض على المجلس أن القانون يأتى اتساقا مع الدستور الذى نص فى مادته رقم 18 على أن لكل مواطن الحق فى الصحة وفى الرعاية الصحية المتكاملة وفقا لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الحقيقى العادل.. ويقضى المشروع بإلغاء العمل بنظام صناديق صحة الأسرة بالمحافظات المنشأة بقرار وزير الصحة والسكان رقم 147 لسنة 2003 وأيلولة أرصدة حسابات هذه الصناديق إلى موارد الصندوق المقترح إنشاؤه.

وتنفيذا للالتزام الدستورى المشار إليه صدر قانون نظام التأمين الصحى الشامل بالقانون رقم ٢ لسنة ٢٠١٨ إلا أن أحكام القانون المشار إليه تسرى على مراحل تدريجية على نحو يضمن استدامة الملاءة المالية لنظام التأمين وبمراعاة توازنه الاكتواري.

ويشكل مجلس أمناء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، برئاسة رئيس مجلس الوزراء وعضوية كل من محافظ البنك المركزى المصرى وينوب عن الرئيس حال غيابه، ووزراء الصحة، المالية، التعليم العالي، والتضامن الاجتماعي، وثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس مجلس الوزراء، ووفقا للمادة القانونية، يصدر بتشكيل مجلس الأمناء قرار من رئيس مجلس الوزراء.

ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه، وفقا لأحكام هذا القانون وله على الأخص وضع الخطط اللازمة لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من قبل الصندوق ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق وإصدار اللوائح المالية والادارية والفنية ولوائح شئون العاملين والتعاقدات والمشتريات وغيرها من النظم الداخلية المتعلقة بالصندوق،  وتتضمن الاختصاصات، الموافقة على مشروع الموازنة السنوية للصندوق وحسابه الختامى تمهيداً للعرض على الجهات المختصة وفقا لقانون الموازنة العامة للدولة، وإعداد تقرير سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الاخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف القانون.

وتتكون موارد الصندوق من المساهمات المالية للعلاج على نفقة الدولة فى التدخلات الطبية التى يغطيها الصندوق، 2% من سعر بيع مستحضرات التجميل المستوردة، 3% من سعر بيع المبيدات الحشرية المعدة النص فى مشروع القانون، كما ورد من الحكومة للاستخدام فى غير الأغراض الزراعية، 1% من حصيلة الحسابات الخاصة بالقطاعات المختلفة بديوان عام وزارة الصحة والسكان ويستثنى من ذلك صندوق تحسين الخدمة ودعم البحوث المشتركة بوزارة الصحة والسكان، كما تشمل الموارد، المبالغ المالية التى يقدمها البنك المركزى المصرى والبنوك واتحاد البنوك للصندوق، والهبات والتبرعات والمنح التى تقدم للصندوق من الأفراد أو الهيئات، ويقبلها مجلس الإدارة، عوائد استثمار أموال الصندوق، المبالغ المالية المخصصة لصالح صندوق تحسين أداء العمل فى الإدارات المشرفة على تنفيذ القانون بوزارة الصحة وإدارات العلاج الحر بالمحافظات، وفقا لأحكام قانون تنظيم المنشآت الطبية رقم 51 لسنة 1981.

 ووافق المجلس على اعفاء أموال الصندوق والتسهيلات الائتمانية الممنوحة له من جميع أنواع الضرائب والرسوم فى حدود الغرض الذى أنشئ من أجله».وقال الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، إن مشروع قانون صندوق مواجهة الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة، يأتى استجابة لتوجهات  القيادة السياسية، لرفع كفاءة الخدمات الصحية المقدمة .

وأضاف أن أزمة كورونا أظهرت أهمية أدوار مثل هذه الصناديق فى مواجهة المخاطر الطبية.


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة