المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


اليوم.. دعوى عدم دستورية مادة بقانون التأمينات والمعاشات

إسلام دياب

الأحد، 13 يونيو 2021 - 03:31 ص

 

تستكمل هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، اليوم الأحد، نظر الدعوى المطالبة بعدم دستورية القانون 148 لسنة 2019 قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.

ونصت المادة 101 من قانون الإثبات على أن «الأحكام التي حازت قوة الأمر المقضي تكون حجة فيما فصلت فيه من الحقوق، ولا يجوز قبول دليل ينقض هذه الحجية، ولكن لا تكون لتلك الأحكام هذه الحجية إلا في نزاع قام بين الخصوم أنفسهم دون أن تتغير صفاتهم وتتعلق بذات الحق محلا وسببا. وتقضي المحكمة بهذه الحجية من تلقاء نفسها».

اقرأ أيضا| اليوم.. ثاني أيام اجتماع القاهرة الخامس لرؤساء المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية

كما تنظر هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، بجلسة 13 يونيو لنظر دعوى المطالبة بالفصل في مدى دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

كانت قد أقيمت الدعوى التى حملت رقم 30 لسنة 42 دستورية، للمطالبة بعدم دستورية نص المادة الأولى مكرر من القانون رقم 36 لسنة 1975 الخاص بإنشاء صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية، ونصوص المواد 16، 17، 18، 19 من القانون رقم 90 لسنة 1944 الخاص بالرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية.

نصت المادة 1 مكرر من صندوق الخدمات الصحية على أن «يفرض رسم خاص أمام المحاكم ومجلس الدولة يعادل نصف الرسوم القضائية الأصلية المقررة في جميع الأحوال ويكون له حكمها، وتؤول حصيلته إلى صندوق الخدمات الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية. ويعفى نشاط الصندوق وكافة الخدمات التي يقدمها من جميع الضرائب والرسوم».

ونصت المادة 16 من قانون الرسوم القضائية على أن «تقدر الرسوم بأمر يصدر من رئيس المحكمة أو القاضى حسب الأحوال بناء على طلب قلم الكتاب ويعلن هذا الأمر للمطلوب منه الرسم».

ونصت المادة 17 من قانون الرسوم القضائية على أن «يجوز لذى الشأن أن يعارض في مقدار الرسوم الصادر بها الأمر المشار إليه في المادة السابقة، وتحصل المعارضة أمام المحضر عند إعلان أمر التقدير أو بتقرير في قلم الكتاب ثمانية الأيام التالية لتاريخ إعلان الأمر ويحدد له المحضر في الإعلان أو قلم الكتاب في التقرير الذى تنظر فيه المعارضة».

ونصت المادة 18 من قانون الرسوم القضائية على أن «تقدم المعارضة إلى المحكمة التى أصدر رئيسها أمر التقدير أو إلى القاضى حسب الأحوال، ويصدر الحكم فيها بعد سماع أقوال قلم الكتاب والمعارض إذا حضر، ويجوز استئناف الحكم في ميعاد خمسة عشر يومًا وألا سقط الحق في الطعن».

ونصت المادة 19 من قانون الرسوم القضائية على أن «يجوز لقلم الكتاب الحصول على اختصاص بعقارات المدين بالرسوم بموجب أوامر التقدير».

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة