صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بعد إعلان نتيجة الانتخابات التشريعية.. ما هي صلاحيات البرلمان الجزائري الجديد؟

أ ش أ

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 09:09 م

بإعلان نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة التي شهدتها الجزائر يوم السبت الماضي، تكون الجزائر قد خطت خطوة جديدة في طريق بناء الجزائر الجديدة التي وعد بها الرئيس عبد المجيد تبون.

وأعلن محمد شرفي رئيس السلطة المستقلة للانتخابات بالجزائر في وقت سابق اليوم نتائج انتخابات المجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى للبرلمان) التي أسفرت عن فوز حزب جبهة التحرير الوطني بـ 105 مقاعد من أصل 407 مقاعد جرى الانتخاب عليها، بنسبة 26%.

وقال شرفي إن مجموعة القوائم المستقلة فازت بـ 78 مقعدا بنسبة 19%، معتبرا أن هذه النتيجة تقدم عنصرا جديدا في الحياة السياسية بالجزائر، حيث أن ثاني أكبر القوى السياسية تمثيلا في البرلمان هم المستقلون.

وأشار إلى أن حزب حركة مجتمع السلم "حمس" (الذراع السياسي للإخوان) فاز بـ 64 مقعدا بنسبة 16%، تلاه حزب التجمع الوطني الديمقراطي بـ 57 مقعدا، بنسبة 14%، ثم حزب جبهة المستقبل بـ 48 مقعدا بنسبة 12% ثم حزب حركة البناء الوطني بـ 40 مقعدا بنسبة 8.5%.

وأوضح شرفي أن أحزاب جبهة الحكم الراشد وصوت الشعب فاز كل منهما بثلاثة مقاعد، كما فازت أحزاب جبهة العدالة والتنمية والحرية والعدالة والفجر الجديد بمقعدين لكل منها، وأحزاب الجزائر الجديدة والكرامة وجيل جديد بمقعد واحد لكل منها.

يعد البرلمان الجديد هو سابع برلمان منتخب منذ إقرار التعددية السياسية في دستور 1989، وجاء بعد أول انتخابات تشريعية مبكرة في تاريخ البلاد، عقب حل البرلمان لثاني مرة في تاريخ البلاد بعد برلمان 1992.

وبموجب الدستور، يضم البرلمان الجزائري غرفتين هما مجلس الأمة (الغرفة العليا)، ويبلغ عدد أعضائه 144 نائبا، وينتخب ثلثي أعضائه عن طريق الاقتراع غير المباشر من طرف أعضاء المجالس المحلية، والمجلس الشعبي الوطني (الغرفة السفلى) ويضم 407 مقاعد من بينها 8 مقاعد للجاليات الجزائرية بالخارج وينتخب الأعضاء عن طريق الاقتراع العام المباشر.

وبموجب الدستور الجزائري الذي أقر في استفتاء شعبي في نوفمبر 2020، فإن هيئة مكتب المجلس الشعبي الوطني تضم رئيس المجلس و9 نواب للرئيس، ويستحوذ على أهمية خاصة في النظام السياسي الجزائري في أوقات السلم والحرب، وينتخب الأعضاء عن طريق الاقتراع العام المباشر لمدة 5 سنوات.

ويحدد الدستور الجزائري اجتماع البرلمان في دورة عامة واحدة كل سنة، مدتها 10 أشهر على الأقل، وتبدأ في اليوم الثاني من شهر سبتمبر، ويمكن لرئيس الوزراء طلب تمديد الدورة لأيام أخرى حتى الانتهاء من دراسة موضوع ما في جدول أعماله، كما يمكن له الاجتماع في دورة "غير عادية" بطلب من رئيس الجمهورية، أو رئيس الحكومة، أو ثلثي الأعضاء.

وبحسب الدستور فإن الوظيفة الأساسية للمجلس الشعبي الوطني هي سن القوانين، وتكون قابلة للنقاش إذا قدمها 20 نائباً، ومناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين على النص المعروض عليه، والتصويت على القوانين التي لا يتم إقرارها إلا بأغلبية ثلثي الأعضاء، والتصويت على ملتمس رقابة ينصب على مسؤولية الحكومة لدى مناقشة بيان السياسة العامة، ولا يقبل هذا الملتمس إلا إذا وقعه 7/1 عدد النواب على الأقل، وتتم الموافقة عليه بتصويت أغلبيّة ثلثي النواب.

وفي حالة تأخر تنصيب مجلس الأّمة يمارس المجلس الشعبي الوطني السلطة التشريعية كاملة حتى تنصيبه، كما يمكن للمجلس الشعبي الوطني المصادقة على قانون الموازنة العامة والتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية، والتصويت على برنامج رئيس الحكومة.

ويمكن كذلك لنواب البرلمان استجواب الحكومة عن قضايا الساعة أو عن حال تطبيق القوانين، وتشكيل لجان تحقيق حول أزمات أو أحداث وطنياً أو محلياً أو بشأن تسيير قطاع معين.

وبموجب الدستور الجزائري فإن للبرلمان 33 حقا تشريعيا، من أبرزها: ‬حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية خاصة نظام الحريات العامة، حماية الحريات الفردية وواجبات المواطنين، ‬القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحق الأسرة خاصة الزواج والطلاق والبنوة والأهلية والتّركات وشروط استقرار الأشخاص.

ومن بين تلك الحقوق التشريعية أيضا التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية، والقواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب والمتعلقة بإنشاء الهيئات القضائية والخاصة بالقواعد العامة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائية وحددها في الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها والعفو الشامل وتسليم المجرمين ونظام السجون.

وتتضمن تلك الحقوق التشريعية كذلك القواعد العامة للإجراءات المدنية والإدارية وطرق التنفيذ، نظام الالتزامات المدنية والتجارية ونظام الملكية، التقسيم الإقليمي للبلاد، ‬التصويت على ميزانية الدولة، وإحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة وتحديد أساسها ونِسبها.

ويقر البرلمان الجزائري النظام الجمركي، ‬نظام إصدار النقود، نظام البنوك والقرض والتأمينات، القواعد العامة المتعلقة بالتعليم والبحث العلمي وبالصحة العمومية والسكان وبقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة الحق النقابي، بالإضافة إلى صلاحيات وحدود تشريعية أخرى منها ‬القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، التهيئة العمرانية، والمتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية و‬حماية التراث الثقافي والتاريخي والمحافظة عليه والنظام العام للغابات والأراضي الرعوية، المياه، المناجم والمحروقات، النظام العقاري، إنشاء أوسمة الدولة ونياشينها وألقابها التشريفية‮ وتنظيم السلطات العمومية وعملها ونظام الانتخابات والقانون المتعلق بالأحزاب السياسية وبالإعلام والقضاء والموازنة العامة.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة