صورة ارشيفية
صورة ارشيفية


البحوث الإسلامية: اتفاق الزوجان على اقتسام الثروة عند الطلاق «لا يتعارض مع الدين»

أحمد فتحي

الثلاثاء، 15 يونيو 2021 - 11:57 م

قال الدكتور عبد الله النجار عضو مجمع البحوث الإسلامية، في تعليقه على مقترح حصول المرأة المطلقة على نصف ممتلكات زوجها، إن إذا أساء الزوج استعمال حقه في طلاق الزوجة، بذلك أمر خطأ، وبالتالي لا يعفى الزوج من المسئولية، والقاضي من حقه أن يقدر الضرر الواقع من الناحية النفسية والأدبية والمالية، واستشراف مستقبل الزوج، مشيرًا إلى أنه لا يوجد ما يتعارض مع الشرع والقانون على الاتفاق بحصول المطلقة على نصف ثروة الزوج.

وأضاف عضو مجمع البحوث الإسلامية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «90 دقيقة» على شاشة «المحور»، الشرع حدد نظام الأموال عند الطلاق، والحقوق المرتبة على الطلاق، وهي حقوق محددة والكل يعرفها، ومن حق الزوجة أن تعوض عن الإساءة لها، وإذا اتفق الطرفان على أن يقتسم كل واحد منهما ثروة الآخر عن الطلاق.. فهذا يعتبر اتفاق ملزم وصحيح.

وواصل الدكتور عبد الله النجار، المشكلة حساسة من الناحية الاجتماعية، ولكن الطلاق يجب أن لا ينظر إليه كنوع من الغدر للزوج، لأنه قد يكون مطلوب للزوجة في حالات كثيرة، لكن إذا أساء الزوج التصرف وطلق زوجته كغدر لها، فهذا إساءة لاستعمال حق الطلاق في الشريعة والقانون، وبالتالي من حق الزوجة رفع تعويض على الزوج تطالبه بالضرر الذى طالها.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة