وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني
وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني


التعليم تقر اللائحة المالية للمدارس المنشأة بمشاركة القطاع الخاص

فاتن زكريا

الخميس، 17 يونيو 2021 - 03:15 م

نشرت الجريدة الرسمية للدولة، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزارى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ تحت عنوان: (المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص).

 

ونصت المادة (٩٩ ) من القرار علي ماليات المدرسة ونظام العاملين :

اللائحة داخلية لنظام سير العملية التعليمية، وفقا لأحكام قانون التعليم وهذا القرار ، وتعد المدرسة لائحتها الداخلية من سبع نسخ ، ويتم مراجعتها ، واعتمادها مع الترخيص النهائى من الجهة مانحة الترخيص وتخطر به كل من الإدارة التعليمية ، ومديرية التربية والتعليم المختصة . ويعتبر باطلا أى نص باللائحة يخالف نصوص قانون التعليم والقرارات الوزارية الصادرة بشأنه ، ولا تصبح اللائحة نافذة إلا بعد اعتمادها من المحافظ ، أو من يفوضه ، وتوزع النسخ بعد اعتمادها على الجهات المحددة بهذا القرار .

ويجب على الجهة مانحة الترخيص إخطار المديرية التعليمية المختصة بأى تعديل على اللائحة الداخلية للمدرسة بعد اعتمادها ، ولا يعتبر التعديل نافذًا إلا بعد اعتماده من السلطة المختصة .

ويحق للعاملين وأولياء الأمور الاطلاع على اللائحة الداخلية للمدرسة ، ويجب على المدرسة نشر اللائحة على موقعها الإلكترونى . ويجب أن تشتمل اللائحة - بصفة أساسية - على ما يلى :

١ -البيانات الخاصة بها ، کاسمها ، و اسم شركة المشروع ، وممثلها القانونى ، ومراحلها ، وفصولها ، وأهدافها .

٢ -الخطط والمناهج الدراسة المقررة ، مع مراعاة مثيلاتها فى المدارس الرسمية المناظرة .

٣ -نظام إدارة المدرسة ، واختصاص كل عامل فيها .

٤ -فئات المصروفات المدرسية ورسوم النشاط المدرس ى واشتراكات الخدمات وتدرجها ، وعلى سبيل المثال ، لا الحصر ثمن الكتب ، واشتراك السيارة ، ومقابل التغذية ، والإيواء ، وأوجه صرفها على أن تحصل على أقساط ، فيما عدا رسوم النشاط ، وثمن الكتب فتحصل مع القسط الأول .

٥ -نظام الإعفاء من المصروفات المدرسية .

٦ -نظام الخدمات الإضافية كالأقسام الداخلية والتغذية والسيارات وغيرها .

٧ -مصادر الإيرادات ، وأوجه صرفها ، واسم البنك ، أو مكتب البريد الذ ى تودع به أموال المدرسة ، وصاحب الحق فى الإيداع والسحب .

٨ -كثافة كل فصل ، طبقا لما هو مبين بالترخيص .

٩ -نظام الامتحانات النهائية ، وامتحانات القبول ، والفترات ، والنقل ، مع مراعاة النظم المقررة فى المدارس الرسمية المناظرة .

١٠ -مواعيد الدراسة والإجازات ، وإذا كانت عطلة المدرسة يومين أسبوعيا ، فيجب أن يكون أحدهما يوم الجمعة ، وإذا كانت العطلة يوما ونصف ، فيجب أن يكون اليوم الكامل هو يوم الجمعة .

١١ -نموذج للعقد الذ ى يبرم بين المدرسة والعاملين بها ، وفقًا للنموذج المرفق هذا القرار

١٢_نموذج العقد الذ ى ينظم الخدمة ، والذى يبرم بين ولى الأمر والممثل القانونى للمدرسة .

١٣ -الضوابط المنظمة للقبول بالمدرسة ، وتسيير تقديم الخدمة تنظيم العلاقة مع أولياء الأمور ، بشأن : متابعة أحوال أبنائهم بالمدرسة ، عقب اعتمادها من الإدارة التعليمية التابع لها المدرسة .

١٤ -لائحة الجزاءات .
ويتعين الالتزام بعدم شطب ، أو كشط أى بيان باللائحة الداخلية للمدرسة ، ويتم إثبات ما يستجد ، بشأن : كافة أعمال المدرسة التى تدرج باللائحة الداخلية بالجدول
المخصص لإثبات ما يطرأ من تعديلات ، وذلك بمعرفة الإدارة التعليمية ، بناءا علي ما يصدر من قرار من السلطة المختصة ، وألا يستخدم اللفظ الأجنبى ، بدلاً من اللفظ العربى كاسم للمدرسة عند تحريره باللغة العربية .

مادة (١٠٠(.

الملفات والسجلات والدفاتر التي تمسكها المدرسة :

تلتزم المدرسة بإمساك الملفات والسجلات والدفاتر التالية باللغة العربية ، وتحتفظ بها بمقر المدرسة ويجوز إعداد هذه الملفات إلكترونيا ، على أن تسلم منها نسخة
ورقية معتمدة من المدرسة عند الطلب ، وهى كما يلى :

( أ ) ملف خاص لكل تلميذ .

(ب) سجل لقيد التلاميذ يثبت به كافة البيانات لكل تلميذ منذ قيده ، وحتى ترك المدرسة .

(ج) سجل لقيد حضور التلاميذ ، وغيابهم ، وحفظ وثائق الإخطار بذلك .

(د) سجل نتائج امتحانات النقل لتلاميذ المدرسة .

(ه) سجل لقيد العاملين يثبت به كافة بياناتهم .

(و) سجل لقيد الإجازات المرخص بها للعامل ، ومدد غيابه .
(ز)ملف خاص لكل العاملين بالمدرسة.
(ح) سجل لقيد ملاحظات الموجهين.
(ط) تقارير التوجيه الفنى والمالى والإدارى عن المدرسة حسب تواريخ ورودها،وما تم بشأنها من إجراءات .

(ى) ملفات لحفظ القرارات ، والمنشورات ، والتعليمات : (مدونة ، ومبوبة ، ومفهرسة) .

(ك) دفترا قيد المكاتبات الواردة ، والصادرة .
(ل) دفترا قيد موجودات المدرسة الدائمة ، والأصناف الاستهلاكية .
(م) ملفات لحفظ أسئلة امتحانات النقل سنة بسنة .
(ن) سج ل للعيادة الطبية يقيد فيه ملاحظات طبيب المدرسة ، ونتـائج زيارته ، وإثبات الكشف الطبى على المستجدين من التلاميذ ونتائجه .

(س) سجل للأمن لتسجيل المترددين والزائرين ، ويراعى أن تكون جميع الملفات والسجلات والدفاتر المستعملة بالمدرسة على نـسق المستخدم بالمدارس الرسمية المناظرة ، وأن تكون صفحاتها موقعة بأرقام مسلـسلة ومختومة بخاتم المدرسة على الصفحة الأولى والأخيرة .

مادة (١٠١)

يجب أن تمسك المدرسة السجلات ، و الدفاتر المالية التالية باللغة العربية ، وتحتفظ بها فى مقر المدرسة :

( أ ) دفاتر تحص يل مرقمة من ثلاث مجموعات على أن تختم الصفحة الأولى ، والأخيرة بخاتم الإدارة التعليمية المختصة ، تخصص المجموعة الأولي لتحصيل المصروفات المدرسية ، وتخصص المجموعة الثانية لتحصيل رسوم النشاط المدرسى ، وتخصص المجموعة الثالثة لتحصيل اشتراكات الخدمات .

(ب) سجل لقيد المتحصلات من التلاميذ .
(ج) سجل لقيد الإيرادات والمصروفات ، توضح فيـه جميـع القيود اللازمة لاستخراج الحساب الختام ى للمدرسة . ويراعى أن يستخرج الإيصال من أصل وصورة ، مع ختم الأصل والصورة بخاتم المدرسة .

يذكر ان المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص : هى مدارس يتم بناؤها بالمشاركة بين الدولة وبين القطاع الخاص وفقًا لأحكام ونصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية المشار إليهما بديباجة هذا القرار وتهدف تلك المدارس إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تماثل ما تقدمه مدارس التعليم الخاص وذلك مقابل مصروفات عادلة متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع و تقل عن مصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص ، ويقوم القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها خلال الفترة المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها بعقد الشراكة دون أى زيادة ثم تؤول ملكيتها فى نهاية تلك المدة إلى الدولة .

 

 

اقرأ أيضا||«التعليم» تحدد إجراءات قيد وتحويل الطلاب بمدارس القطاع الخاص

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة