وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم


«التعليم» تحدد موعد تلقي طلبات التحاق الطلاب بمدارس «القطاع الخاص»

فاتن زكريا

الخميس، 17 يونيو 2021 - 04:49 م

 

نشرت الجريدة الرسمية للدولة ، قرار وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، بشأن إضافة باب تاسع إلى القرار الوزارى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ تحت عنوان : (المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص).

ونصت المادة (١١٣):

تبدأ المدارس في تلقى طلبات الالتحاق بها ، بدءا من أول يناير من كل عام ، بالنسبة للطلاب الجدد ، ولكن لا يسرى ذلك على الطلاب المحولين ، إلا بعد إعلان نتائج الامتحان ؛ لتحديد الأماكن المطلوب شغلها ، وفقً ا للكثافة المرخصة ، ما لم تكن هناك فراغات بالكثافة لم تشغل بعد ، وذلك دون الإخلال بما جاء بنص المادة الثالثة من باب الأحكام العامة بذات القرار من إشراف المديرية أو الإدارة التعليمية المختصة على أعمال الامتحانات بالمدارس الخاصة وتعتمد نتائجها ، وفق النظام التالى :

١ -ترسل المدرسة للإدارة التعليمية المختصة قبل بدء موعد الامتحانات بشهرين على الأقل كشوفًا من ثلاث صور بأسماء التلاميذ الذين سيتقدمون للامتحان فى كل صف على حدة ، وعلى الإدارة التعليمية التأكد من أحقية كل تلميذ فى التقدم للامتحان ، ثم تعتمد هذه الكشوف ، وتحفظ صورة منها بالإدارة التعليمية المختصة ، وترسل صورة أخرى للمدرسة ، وتسلم الثالثة للمديرية التعليمية المختصة .

٢ -يجوز للإدارة التعليمية تكليف أحد المعلمين الأوائل باحدى المدارس الرسمية المناظرة بوضع أسئلة الامتحانات فى مادته فى سنوات النقل لإ حدى المدارس تحت إشراف موجه أول المادة بالإدارة التعليمية ، أو أحد المدرسين بالمدرسة الذين تتوافر لديهم الخبرات المطلوبة بالمناظر له بالمدارس الرسمية ، وبذات الشروط المقررة .

٣ -يجوز للإدارة التعليمية أن تسند إلى المدرسة طبع الامتحانات تحت إشراف مدير المدرسة وممثلها القانونى المسئولين مسئولية كاملة عن سرية الامتحانات التي يعد إفشاء سريتها مخالفة جسيمة تحرم - على إثرها - من وضع الامتحانات ، أو طبعها مع عرض أمرها على الجهة مانحة الترخيص لاتخاذ الإجراء القانونى المناسب معها .

٤ -تكلف الإدارة التعليمية المختصة أحد الموجهين للإشراف على امتحانات المدرسة ، وعليه التأكد من استيفاء جميع الإجراءات المتعلقة بأعمال الامتحانات ، ويستمر فى الإشراف – أيضا – على أعمال سير الامتحانات ، وتقدير الدرجات واستخراج النتائج واعتمادها .

ويراعى بالنسبة لمدارس اللغات أن يجيد المشرف اللغة الأجنبية المرخص بها للمدرسة التي يباشر الاشراف عليها .

مادة (١١٤):

تعتمد الإدارة التعليمية المختصة نتائج امتحانات النقل بالمدارس بعد مراجعتها ؛للتأكد من تطبيق القواعد المعمول بها ف ى مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ انتهاء الامتحان ، وعلى الإدارة التعليمية الاحتفاظ بصورة من النتيجة المحفوظة بالمديرية ، وهى المرجع الذي تستند إليه فى استخراج بيانات رسمية لتلاميذ المدارس بعد تحصيل الرسم المقرر .

مادة (١١٥):

دون الإخلال بأحكام قانون العمل رقم ١٢ لسنة ٢٠٠٣ يجب على المدرسة أن تلتزم فيمن يقع عليهم الاختيار العمل بها بضرورة حصولهم على المؤهلات الدراسية المناسبة بطبيعة عملهم بالمدرسة ، وذلك فى ضوء ما يقرره الموجه المختص بالإدارةالتعليمية عند مراجعة العقد . وإلا يتعين إلزام المرشح للتعاقد معه بضرورة الحصول على التأهيل التربوى اللازم من الجهات العلمية المعتمدة ، تمهيدا لإمكانية إجراء التعاقد معه .

مادة (١١٦):

يجب على الممثل القانونى أن يخطر الإدارة التعليمية المختصة باسم كل من يقع عليه الاختيار للعمل بالمدرسة ، وكذلك كافة البيانات المتعلقة به ، وعدد ٤ نسخ

من عقد العمل الجارى إبرامه معه ، وفق أحكام قانون العمل مرفقًا به :
المؤهل الدراسى ، ومسوغات التعيين المقررة قانونًا ، وذلك تمهيد ا لمراجعته بمعرفة الإدارة التعليمية الت ى لها حق الاعتراض على التعاقد إذا اتضح لها عدم توافر
الشروط المطلوبة فى المرشح ، ويجب فى حالة الموافقة الاحتفاظ بنسخة من العقد فى ملف المدرسة بالإدارة التعليمية ، وتسلم نسخة ثانية للعامل ، ويتعين على الإدارة التعليمية أخذ ما يفيد إتمام ذلك من المدرسة – أيضا – وتحفظ النسخة الثالثة بالمدرسة مع مسوغات التعيين ، وترسل النسخة الرابعة إلى مكتب التأمينات التعليمية المختص بمعرفة المدرسة فور إتمام ذلك .

ويلتزم التعليم الخاص بالإدارة التعليمية بضرورة عرض العقد على التوجيه الفنى المختص للوقوف على مدى مناسبة المؤهل الخاص للمتعاقد لشغل الوظيفة المحددة له بالعقد .

كما يتعين عرض عقد عمل مدير المدرسة على مدير المرحلة التعليمية الأعلى بالترخيص الصادر للمدرسة ؛ للوقوف على مدى مناسبة المؤهل والخبرات الحاصل عليها لشغل الوظيفة المتعاقد عليها ، وذلك أخذًا فى الاعتبار بالقياس على ما هو مقرر

بالمدارس الرسمية المناظرة حال لزوم ذلك .
مادة (١١٧):

يجب أن تتوافر فى مدير المدرسة ووكيلها ، وأعضاء هيئة التدريس بها ، وموظفيها الماليين ، والإداريين ، وجميع العاملين بها الشروط الآتية :

١ -أن يكون مصريا ، ويجوز توظيف الأجانب ، وفق الشروط والقواعد المقررة فى هذا الشأن .

۲ - أن تكون المؤهلات اللازمة لشغل الوظيفة ، وفق المستويات المحددة للعاملين بالمدارس الرسمية المناظرة على الأقل ، بما فيها الحصول على مؤهل ، أو تأهيل تربوى .

٣ -أن تثبت لياقته الصحية .
٤ -أن يكون مدير المدرسة ووكيلها ممن يجيدون اللغة الأجنبية المرخص

للمدرسة التدريس بها ، ويتم التحقق من ذلك بمعرفة الموجه الأول للغة الأولى للمدرسة ، ومدير المرحلة الثانوية بالإدارة التعليمية . وفى جميع الأحوال يجب أن يكون قد مضى على تركه للعمل لبلوغه سن المعاش فى وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ، أو مديرياتها ، أو إداراتها ومدارسها ثلاثة أشهر على الأقل .

مادة (١١٨):

يلتزم الممثل القانونى وشركة المشروع بما يلى :
١ -إعطاء العاملين أجرا عادلاً ، يتفق مع أهمية ومكانة رسالة مهنة التعليم ، وقانون العمل والتأمينات ، واللوائح والقرارات المنظمة لها .

٢ -عقد تدريبات سنوية لجميع العاملين بالمدرسة (معلمين وإداريين ) ؛ لرفع الكفاءة المهنية لهم .

٣ -اعتماد وصرف المستحقات الما لية المقررة للعاملين - بعد حسابها - من الإدارة التعليمية .

٤ -تنفيذ ما يصدر من الإدارة العامة للتعليم الخاص والدول ى من ضوابط منظمة للالتحاق بالعمل بالمدارس ، أو تركه خلال العام الدراسى .

مادة (١١٩):

يلتزم العامل بالمدرسة بالواجبات الوظيفية المنصوص عليها فى قانون العمل وتعديلاته ، بالإضافة إلى ما يلى :

١ -احترام مواعيد العمل ، واتباع الإجراءات الواجبة فى حالة التغيب عن العمل ،أو التأخر عن المواعيد .

٢ -أداء العمل المنوط به بنفسه بدقة وأمانة ، وتخصيص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته ، والتعاون مع زملائه على حسن العمل به .

٣ -الحفاظ على كرامة الوظيفة ، والمؤسسة التعليمية التى ينتمى إليهـا ، وأن يسلك فى تصرفاته مسلكًا يتفق والاحترام الواجب .

٤ -تنفيذ ما يصدر إليـه مـن تعليمـات متعلقة بالعمل ، وجودة الجانب المهنى المطلوبة ؛ لرفع كفاءة العمل وجودته ، ولكن فى حدود القرارات ، واللوائح المعمول بها .

٥ -عدم الاحتفاظ لنفسه ، أو تسليمه للغير أ ى أصل ، أو صورة لورقة من أوراق العمل ، ولو كانت تتعلق بعمل كلفته المدرسة بأدائه ، إلا بإذن كتابى من الممثل القانونى لها .

٦ -إبلاغ ال مدرسة بمحل إقامته وحالته الاجتماعية ، وكل تغيير يطـرأ عليها خلال سبعة أيام من تاريخ التغيير .

مادة (١٢٠):

تضع المدرسة لائحة للجزاءات الت ى يجب توقيعها على العاملين بها ، ويجب أن تتضمن هذه اللائحة المخالفات والجزاءات المقررة ، وإجراءات التحقيق والسلطة المختصة بتوقيع الجزاء ، وفق أحكام قانون العمل ، وكل عامل بالمدرسة يخالف واجبات العمل أو يخرج على مقتضى الواجب الوظيف ى يعاقب تأديبيا بمعرفة الممثل القانونى لها ، بعد إجراء التحقيق اللازم ، ويجب أن يكون القـرار الـصادر بتوقيع الجزاء مسببا ، ولا يجوز توقيع عقوبة تز يد على خصم يوم واحد إلا بعد تحقيق كتابى مع العامل المنسوب إليه المخالفة ، وسماع دفاعه وإثباته بأوراق التحقيق .

أما بالنسبة لعقوبة خصم يوم فيجوز أن يكون التحقيق شفويا على أن يثبت مضمونه ف ى القرار الصادر بتوقيع الجزاء ، ويوضع فى ملفه ، ويخطر العامل -كتابة - بما وقع عليه من جزاءات فإذا امتنع عن استلام الإخطار الكتابى يكتفى بإثباته بشهادة من امتنع أمامه ، أو إخطاره به بموجب خطاب موصى عليه على عنوانه المبين بملف خدمته . ويجوز لجهة التحقيق المختصة بالإدارة التعليمية ، أو المديرية
التعليمية بحسب قواعد الاختصاص ، أو جسامة المخالفة أن تجر ى التحقيق اللازم ، فيما يتعلق بالمخالفات المرتبطة بالعملية التعليمية وتوقيع الجزاء المناسب ، وإلزام الممثل القانون ى بإنفاذ أثره ، وحال مخالفة المدرسة ذلك يعرض أمرها علي الجهة مانحة الترخيص ؛ لاتخاذ الإجراء القانونى الواجب ضدها ، باعتبار ذلك من المخالفات الجسيمة .

مادة (١٢١):

تنقضى علاقة العامل بالمدرسة ، دون أن يعتبر ذلك إجراء تأديبيا لأحد الأسباب الآتية :

١ -انتهاء مدة العقد إذا كان محدد المدة ، وطبقًا لشروطه .
٢ -بلوغ العامل السن القانونية الت ى تحددها لائحة النظام الأساس ى للمدرسة ، وبما يتفق وقانون العمل .

٣ -وفاة العامل حقيقة ، أو حكما طبقًا للقانون .

٤ -قبول استقالة العامل ، ويعتبر في حكم هذه الاستقالة انقطاع العامل عن عمله أكثر من عشرة أيام متصلة ، أو عشرين يوما منقطعة خلال السنة الواحدة ، دون عذر مقبول ، بشرط أن يتم إنذار ا لعامل بعد انقطاعه بخمسة أيام فى الحالة الأولى ، وعشرة أيام فى الحالة الثانية.
٥ -عدم اللياقة الصحية .

٦ -إلغاء الوظيفة ؛ بسبب نقص فى خطة العمل .
٧ -الحكم على العامل نهائيا بعقوبة جنائية ، أو جنحة مخلة بالشرف ، أو الأمانة،أو الآداب العامة ما لم يكن الحكم مع وقف التنفيذ .

مادة (١٢٢):

تتولى الإدارة التعليمية المختصة الإشراف على المدارس التي تقع فى دائرتها من كل النواحى ، شأنها فى ذلك شأن المدارس الرسمية المناظرة ، كما تتولى التوجيه الفنى وتقييم الخدمة التعليمية بها ؛ للتحقق من مستوى أدائها ، وتتبع فى ذلك ذات الإجراءات ، والقواعد المعمول بها فى المدارس الرسمية المناظرة ، وعلى أجهزة التوجيه المالى والإدارى بالإدارات التعليمية ، والمديريات ، والوزارة القيام بأعمال التوجيه المالى والإدارى على المدارس الواقعة فى دائرتها أسوة بالمدارس الرسمية ، كما تتولى الأجهزة الفنية المختصة بالمديريات ، وبوزارة التربية والتعليم متابعة تلك النوعية من المدارس ، على ألا يتم اتخاذ أ ى قرار ضد المدرسة بمعرفتهم وإنما عليهم الالتزام بإعداد تقرير بملاحظتهم ، تمهيدا لعرض الموضوع على أقرب جلسة للجنة العليا لشئون المدارس المنشأة بالمشاركة مع القطاع الخاص المشكلة بموجب المادة (٨٣) من هذا القرار (الجهة مانحة الترخيص ) لاتخاذ الإجراء المناسب ضد المدرسة ، مع تكليفها بتقديم المستندات اللازمة لبحث الموضوع محل التكليف فى حينه للمكلف بالعمل ، وإلا اعتبر ذلك من المخالفات الجسيمة التى تستحق توقيع عقوبة على المدرسة بقرار من اللجنة يتم اعتماده من السلطة المختصة .

المادة الثانية - تسرى على المدارس الخاضعة لهذا القرار أحكام باقى أبواب القرار الوزار ى رقم ٤٢٠ لسنة ٢٠١٤ ، وذلك فيما لم يرد به نص بهذا القرار ، مع مراعاة تعديل عبارة (صاحب المدرسة) لتصبح (شركة المشروع) ، أينما وجدت .

المادة الثالثة - ينشر هذا القرار فى الوقائع المصرية ، ويعمل به من اليوم التالى لتاريخ نشره ، وعلى جميع الجهات المعنية - كل فيما يخصها - تنفيذه .


يذكر ان المدارس المنشأة عن طريق الشراكة بالمشروع القومى لبناء وتشغيل وصيانة واستغلال المدارس المتميزة بالمشاركة مع القطاع الخاص : هى مدارس يتم بناؤهابالمشاركة بين الدولة وبين القطاع الخاص وفقًا لأحكام ونصوص القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٠ ولائحته التنفيذية المشار إليهما بديباجة هذا القرار وتهدف تلك المدارس إلى تقديم خدمة تعليمية مميزة تماثل ما تقدمه مدارس التعليم الخاص وذلك مقابل مصروفات عادلة متفق عليها بالتعاقد مع شركة المشروع و تقل عن مصروفات مثيلتها من مدارس التعليم الخاص ، ويقوم القطاع الخاص بتشغيلها وإدارتها خلال الفترة المتفق عليها مقابل المصروفات المنصوص عليها بعقد الشراكة دون أى زيادة ثم تؤول ملكيتها فى نهاية تلك المدة إلى الدولة .

اقرأ أيضا |«التعليم» تحدد الخريطة الزمنية ومصروفات المدارس المنشأة بمشاركة القطاع الخاص

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة