د. علاء عرابي
د. علاء عرابي


أستاذ قانون دولي: مصر لها الحق في مقاضاة إثيوبيا بسبب سد النهضة

بوابة أخبار اليوم

الجمعة، 18 يونيو 2021 - 04:47 م

 

إثيوبيا تخالف كل القوانين والاتفاقيات الدولية

مجلس الأمن قادر على حل الأزمة مثلما حدث مع دول أخرى


حوار: محمد رياض
 
قال د. علاء عرابي، أستاذ القانون الدولي العام والخبير في الشؤون الدولية، أن قوة مصر منبثقة من قوة موقفها القانوني في مسألة سد النهضة، فمصر ذات موقف دولي قوي من عدة نواحٍ.

اقرأ أيضًا: السودان: قدمنا كل الدعم لإثيوبيا.. ونحن المتضرر الأكبر من سد النهضة

وتابع – في حواره مع بوابة أخبار اليوم - من الواضح أن إثيوبيا تتعامل بنظرية السيادة الإقليمية المطلقة «مبدأ هارمون» على نهر النيل، وهذه النظرية لم تطبق على الإطلاق حتى من الدولة التي نادت بها.

وأشار إلى أن الموقف الإثيوبي مخالف لأحكام القانون الدولي الخاصة بالأنهار الدولية ومنها اتفاقية الأمم المتحدة لاستخدام المجاري المائية لغير أغراض الملاحة 1997 وأيضا اتفاقيات الأنهار الدولية ومنها اتفاقية 1909 المبرمة بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، ولما جرى عليه العمل الدولي في الأنهار الدولية من الأخذ بنظرية الملكية المشتركة أو الانتفاع المنصف، التي  تقضي بأن النهر بأكمله من المنبع إلى المصب وحدة اقتصادية واحدة، ويعد النهر ملكا مشتركا بين جميع الدول التي يجري النهر في أقاليمها.

وأضاف أما الناحية الثانية، فلقد أبرمت دول حول نهر النيل نحو خمس عشرة اتفاقية، بداية من عام 1891، وحتى عام 2015، التزمت إثيوبيا بنحو سبع اتفاقيات منها، كما أن إثيوبيا وقعت بمحض إرادتها على أربع اتفاقيات، وثلاث اتفاقيات وُقعت بالنيابة عنها أثناء حقبة الاستعمار.

وأوضح أن كل هذه الاتفاقيات تنص على مبادئ مشتركة وهي، التوزيع العادل والمنصف لمياه النيل، عدم المساس بحقوق مصر المائية التاريخية، ضرورة التشاور قبل إجراء أي مشروعات مائية، عدم إحداث أي ضرر ملموس لمصر، مما كوّن عرفا خاصا بنهر النيل وهو التشاور قبل البدء في أي مشروعات على النهر، وعدم المساس بالحصص التاريخية المكتسبة.

وفيما يتعلق باحترام الاتفاقيات السابقة أو ما يعرف بمبدأ توارث المعاهدات، قضت المحكمة في القضية المتعلقة بطاحونتي اللباب الواقعتين على نهر أوروجواي، (الأرجنتين ضد أوروجواي) في حكمها الصادر في 20 أبريل 2010 . وبخصوص عدم إحداث ضرر ، أكدت محكمة التحكيم في النزاع الذي نشأ بين فرنسا وإسبانيا الخاص ببحيرة لانو عام 1957، مبدأ عدم التسبب في ضرر ذي شأن. وغيرها الكثير من الأحكام القضائية الدولية سواء من المحاكم الأوروبية أو الأمريكية، كلها تضمنت أحكاما متفقة مع ذلك.

وأكد أن النتيجة الطبيعية لما سبق هو ترتب المسؤولية الدولية على إثيوبيا لعدم التزامها بالقانون الدولي وبما اتفقت عليه من معاهدات ومن أحكام قضائية دولية، مما يعطي مصر الحق في مقاضاتها دوليا.

أما عن الزاوية الثانية بحشد الدول العربية والتوجه لمجلس الأمن، فقد أعطى القانون الدولي فيما يعرف بقواعد المسؤولية الدولية التي أعدتها لجنة القانون الدولي في مشروعها النهائي 2000، للدولة المضرورة الحق في توجيه المجتمع الدولي فيما يأتي:
1- عدم الاعتراف بشرعية الحالة التي أوجدتها الجريمة.

2- عدم تقديم المعونة أو المساعدة للدولة التي اقترفت الجريمة في الإبقاء على الحالة التي أوجدتها الجريمة.

3- الانضمام إلى الدول الأخرى في تقديم المساعدة المتبادلة في تنفيذ الالتزامات التي تفرضها الفقرتان السابقتان.

ومن هنا يحق لمصر التحرك دوليا بحشد المجتمع الدولي بكل أطيافه وإلزامه سواء الدول العربية أو غيرها .

ومن المؤكد دوليا أن لمجلس الأمن دور كبير في التحرك لحل قضية سد النهضة نظرا لما أعطته له المادة 34 من ميثاق الأمم المتحدة، أن يفحص أي نزاع أو أي موقف قد يؤدي إلى احتكاك دولي أو قد يثير نزاعا لكي يقرر ما إذا كان استمرار هذا النزاع أو الموقف من شأنه أن يعرض للخطر حفظ السلم والأمن الدولي، مستندا في ذلك عدة أسباب أهمها أن هذا النزاع من الممكن أن يؤدي إلى احتكاك عسكري على نطاق واسع مما يهدد السلم والأمن الدوليين. كما أن الدول الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن كانت لهم قضايا نهرية مشابهة، مما يعني أن مصلحة تلك الدول تستدعي عدم الاعتراف بما تفعله إثيوبيا كي لا يكون سابقة دولية من الممكن أن تحدث معهم. بالإضافة إلي ضرورة بسط الحماية الدولية للنظام الدولي المتمثل في الاتفاقيات والمعاهدات الدولية وحفظها، باعتبارها من مصادر القانون الدولي، وحتى لا يصبح المجتمع الدولي غابة لا نظام فيها. ويمكن لمصر الذهاب أبعد من مجلس الأمن، وهو الذهاب للمحكمة الجنائية الدولية لمقاضاة قادة إثيوبيا ، لأن معدل الأمان في السد ضعيف، مما يهدده بالانهيار، ويترتب عليه إبادة جماعية للبلاد التي أمامه في السودان ومصر.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة