صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


انتصار جديد للمرأة المصرية وحمايتها بحكم نهائي

بأمر القضاء.. لا يجوز للرجل إهانة زوجته

فاطمة مبروك

السبت، 19 يونيو 2021 - 07:31 م

في انتصار جديد للزوجة المصرية وحمايتها من الإهانة، صدرت شهادة من المحكمة الإدارية العليا بعدم طعن الحكومة على حكم محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية الدائرة الأولى بالبحيرة برئاسة المستشار د. محمد عبد الوهاب خفاجي نائب رئيس مجلس الدولة بأنه لا يجوز للزوج وأهله إهانة زوجته وحرمانها من حقها في استخراج شهادة ميلاد المولود.

 

وبحسب الحكم فإن الخلافات الزوجية أثناء الحمل لا تحرم الزوجة من حق المولود في أوراقه الثبوتية؛ حيث أصبح الحكم نهائيا وباتا غير قابل للطعن.

 

وأكدت المحكمة أن الدستور ألزم الدولة بجميع أجهزتها أن تعمل على تحقيق المصلحة الفضلى للطفل في كل الإجراءات التي تتخذ حيله وأن التبليغ عن اسم المولود ليس حكرا فقط على والد الطفل بل تشاركه أيضا والدته. 

 

وأوضحت المحكمة أن مرارة تجرع كؤوس الإهانة من الزوج وأهله تذهب بكل محبة للزوج في قلب زوجته فلا نعيم ولا راحة.

 

وتعود وقائع القضية إلى شكوى زوجة من امتناع مكتب الصحة عن استخراج شهادة ميلاد لطفلها بسبب رفض الزوج مما جعلها تلجأ للقضاء وقضت المحكمة في حكمها السابق بوقف تنفيذ قرار الجهة الإدارية المطعون فيه السلبي بالامتناع عن إثبات واقعة ميلاد ابن المدعية ويدعى نور في سجلات قيد المواليد وما يترتب على ذلك من أثار.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة