أرشيفية
أرشيفية


الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي توضح شروط الحصول على «منحة الزواج»

أمنية فرحات

الأحد، 20 يونيو 2021 - 12:05 ص

 

 

أعلنت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، أنه في حالة قطع معاش البنت أو الأخت لـ"الزواج"، يتم صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة.

 

وأكدت الهيئة، عبر موقعها الإلكتروني، أن المنحة تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، ولا تستحق إلا لمرة واحدة، كما أن المنحة تسقط في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها خلال خمسة سنوات من تاريخ استحقاقها.

 

شروط استحقاق الخدمة:

 

 

- أن يكون مستحق في المعاش.

 

 

- ألا يكون قد قام بصرف منحة زواج من قبل.

 

 

 

 إجراءات الحصول على الخدمة:

 

 

- التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة.

 

وزيرة التضامن الاجتماعي تستقبل نائب المديرة التنفيذية بصندوق الأمم المتحدة للسكان

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

 

 

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

 

 

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم 8 المرفق.​

 

 

 

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة