صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


اجابت دار الافتاء عن اربعة أسئلة حديثه عن الاضحية

كرم من الله السيد

الإثنين، 21 يونيو 2021 - 03:27 م

ماحكم النيابة في الأضحية كصك الأضحية:واجابت دار الافتاء انه اتفق الفقهاء على أنه تصح النيابة في ذبح الأضحية إذا كان النائب مسلمًا؛ لحديث السيدة فاطمة السابق: «يَا فَاطِمَةُ قُومِي إِلَى أُضْحِيَّتِكِ فَاشْهَدِيهَا» أخرجه الحاكم؛ لأن فيه إقرارًا على حكم النيابة.


وعليه: فيجوز للمسلم أن ينيب عنه شخصًا ما في الذبح، وكذلك له أن يوكل من يشتري له الأضحية ويذبحها، وذلك كما انتشر حديثًا مما يسمى بصك الأضحية.

 وعن حكم النيابة لغير المسلم قالت دار الافتاء  ذهب الجمهور إلى صحة التضحية مع الكراهة إذا كان النائب كتابيًّا؛ لأنه من أهل الذكاة.

وعن حكم التضحية عن الميت: إذا أوصى الميت بالتضحية عنه أو وقف وقفًا لذلك قالت دار الافتاء جاز بالاتفاق، فإن كانت واجبة بالنذر وغيره وجب على الوارث إنفاذ ذلك، أما إذا لم يوصِ بها فأراد الوارث أو غيره أن يضحي عنه من مال نفسه، فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى جواز التضحية عنه، وهذا هو المفتى به، وقال الشافعية: الذبح عن الميت لا يجوز بغير وصية أو وقف.


وعن قيام غير الأضحية من الصدقات مقامها؟


اجابت دار الافتاء انه لا يقوم غير الأضحية من الصدقات مقامها حتى لو تصدق إنسان بشاة حية أو بقيمتها في أيام النحر لم يكن ذلك مغنيًا له عن الأضحية، لا سيما إذا كانت واجبة، وذلك أن الوجوب تعلق بإراقة الدم، والأصل أن الوجوب إذا تعلق بفعل معين لا يقوم غيره مقامه كالصلاة والصوم بخلاف الزكاة.

شاهد ايضا :- المفتي: أصدرنا فتوى تحرم الانضمام إلى جماعة الإخوان | فيديو

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة