حنين حسام ومودة الأدهم
حنين حسام ومودة الأدهم


بعد الحكم على «حنين حسام ومودة الأدهم» قانوني يوضح جريمة الاتجار بالبشر

عبدالعال نافع

الثلاثاء، 22 يونيو 2021 - 09:45 م

 

تمكنت الأجهزة الأمنية من القبض على حنين حسام "فتاة التيك توك"، تنفيذا للحكم التي قضت به المحكمة بمعاقبتها بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمها 200 ألف جنيه، وذلك بعد ظهورها في فيديو جديد خلال الساعات الماضية.

وكانت قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في التجمع الخامس، معاقبة حنين حسام ومودة الأدهم فتاتي «التيك توك»، بالسجن للأولى 10 سنوات، والأخيرة 6 سنوات، في اتهامهما بالاتجار في البشر.

اقرأ أيضا| السيطرة على حريق شقة سكنية بالطالبية

من جانبه، أوضح عمرو عبد السلام  المحامي بالنقض والدستورية العليا،  تعريف جريمة الاتجار بالبشر خاصة فيما يتعلق بالاستغلال الجنسي للنساء اوالاطفال طبقا  لبروتوكول منع وقمع ومعاقبة الاتجار بالأفراد، وبخاصة النساء والأطفالوطبقا لقانون الاجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010.


موضحا أنه استخدام شخص، ذكراً كان أو أنثى، لإرضاء شهوات الغير بأي صورة كانت، أو إتيان أي من أفعال الاغتصاب وهتك العرض، أو أي جريمة أخرى من جرائم العرض، أو إتيان أي فعل أو عمل فاضح أو مخل بالحياء عليه، أو استغلاله فى إنتاج رسومات أو صور أو أفلام أو غير ذلك من المواد الإباحية، أو من أجل تأدية أعمال أو أداء عروض أو غير ذلك من الممارسات الإباحية.


كما تضمنت المادة 291  القانون رقم 126 لسنة 2008 الخاص بحناية حقوق الطفل تجريم كافة صور واشكال استغلال الأطفال جنسيا وفرضت  عقوبة السجن المشدد مدة لاتقل عن خمس سنوات وبغرامة مالية لاتقل عن خمسين الف جنيها ولاتجاوز مائتي الف جنيه علي كل من يؤتكب جرائم استغلال الأطفال جنسيا.

حيث تنص المادة 291 من القانون علي أنه (( يحظر كل مساس بحق الطفل فى الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجارى أو الاقتصادى أو استخدامه فى الابحاث والتجارب العلمية ويكون للطفل الحق فى توعيته وتمكينه من مجابهة هذه المخاطر ومع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها فى قانون أخر يعاقب بالسجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتى ألف جنيه كل من باع طفلاً أو اشتراه أو عرض للبيع وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقاً أو استغله جنسياً أو تجارياً أو استخدامه فى العمل القسرى أو فى غير ذلك من الاغراض غير المشروعة ولو وقعت الجريمة فى الخارج.

ويعاقب بذات العقوبة من سهل فعلاً من الافعال المذكورة فى الفقرة السابقة أو حرض عليه ولو لم تقع الجريمة بناء على ذلك )).

كما نصت المواد الثانية ومابعدها من القانون رقم 64 لسنة 2010 علي تعريف جريمة الاتجار بالبشر وتحديد صور هذا الاتجار والتي من بينها الاستغلال الجنسي  والدعارة للإنسان سواء كان المجني عليه ذكرا او انثي وكذلك الوسائل المستخدمة في ارتكاب تلك تالجرائم والتي من بينها استغلال حالة الضعف أو الحاجة.

او الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه.


وفرض المشرع الجنائي عقوبة السجن المشدد من ثلاث سنوات جتي خمسة عشر عاما والغرامة المالية التي لاتقل عن خمسين الف جنيها ولاتجاوز مائتي الف جنيه علي كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر
( يعاقب كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز مائتي ألف جنيه أو بغرامة مساوية لقيمة ما عاد عليه من نفع أيهما أكبر.

وأوضح عمرو عبدالسلام المحامي بالنقض انه لا يجوز التعليق علي احكام القضاء احتراما لقدسيةوهيبة  الاحكام القضائية التي تعد بمثابة عنوانا للحقيقة وان كان البعض يري ان الاحكام التي صدرت بحق المتهمين احكام شديدة وقاسية وانها اتسمت بالغلو في تطبيق العقوبة وانها  لا تتناسب مع الجرم الذي ارتكبوه و مع حداثة أعمارهم وانه سيؤثر علي مستقبلهم.


وأشار، المحامي، أن الحكم لا زال حكما غير نهائيا او باتا وانه يجوز للمتهمين الطعن عليه امام محكمة النقض  باعتبارها محكمة قانون ومحكمة موضوع والتي من سلطاتها ان تنقض الحكم وتعدله سواء بالتخفيف او الإلغاء لتراقب محكمة النقض بدورها  مدي اتساق العقوبة الموقعة بحق المتهمتان مع الجرم الذي ارتكبوه ومدي اتفاق هذه العقوبات مع السياسة الجنائية للنصوص العقابية وتحقيق أغراض العدالة الاجتماعية دون افراط في العقاب او الانتقام لان العقوبة دائما وابدا يجب ان تكون بعيدة كل البعد عن تحقيق مجرد رغبة المجتمع في ارواء عطشه للانتقام او الثار او البطش وانه لايسوغ  ان تكون النصوص العقابية شباكا او شركا يلقيها المشرع الجنائي  ليتصيد باتساعها او بخفائها من يقعون تحتها او يخطئون مواقعها لان الجزاء الجنائي يجب ان يكون متناسب مع الفعل المؤثم فان جاوزه كان مفرطا في القسوة مجافيا للعدالة ومنفصل عن أهدافه المشروعة. 
 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة