صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حق الأحفاد فى تركة جدتهم إذا توفيت الأم قبلها.. والأزهر يجيب

إيمان عبد الرحمن

الثلاثاء، 29 يونيو 2021 - 12:34 م


اجابت لجنة الفتوى. بمجمع البحوث الاسلامية عن سؤال حول حق الأحفاد فى ميراث الجدة عن الام فى حال وفاة الأم قبل الجدة،  فقالت  اللجنة أن الأصل أن التركة اسم لما تركه الميت، والتركة لا تقسم قبل حدوث سبب الإرث وسبب الإرث وفاة المورث، ولكن أما وقد وقع التقسيم قبل الوفاة فإن هذا من قبيل الهبة، والهبة تمليك في حال الحياة وقد لزمت بقبضها و للجدة  نصيب من تركة ابنتها وهو السدس لوجود الفرع الوارث، أما تركة الجدة والتى منها السدس الذي ورثته من ابنتها تقسم كالتالي:

• أولا: لابناء البنت اللذين ماتت أمهم في حياة جدتهم  وصية واجبة تقدر بمثل نصيب أمهم  كما لو كانت على قيد الحياة، أو الثلث أيهما أقل، ويقسم هذا النصيب  بينهم طبقا للشرع  بشرط ألا تكون الجدة المذكور قد أعطت لأحفادها بغير عوض ما يعادل نصيب أمهم في الميراث وإن كانت ما أعطته أقل منه، وجبت لها وصية بقدر ما يكمله؛ وذلك طبقاً للمادة: رقم 71 من قانون الوصية لسنة 1946م والمعمول به من أول أغسطس سنة 1946 ونصها: " إذا لم يوص الميت لفرع ولده الذي مات في حياته أو مات معه، ولو حكمًا بمثل ما كان يستحقه هذا الولد ميراثاً في تركته لو كان حيًا عند موته، وجبت للفرع في التركة وصية بقدر هذا النصيب في حدود الثلث، بشرط أن يكون غير وارث وألا يكون الميت قد أعطاه بغير عوض عن طريق تصرف آخر قدر ما يجب له، وإن كان ما أعطاه أقل منه، وجبت له وصية بقدر ما يكمله".

 

شاهد ايضًا :- «النجار»: باب الاجتهاد لن يغلق إلى يوم القيامة والعالم في حاجة للتجديد


ثانيا: والباقي بعد إخراج الوصية الواجبة تركة مستقلة تقسم بين الورثة كل على قدر نصيبه المقدر شرعا. 
 

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة