الأضحية
الأضحية


هل يجوز إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر؟.. «الإفتاء» تجيب

إسراء كارم

الإثنين، 12 يوليه 2021 - 02:58 ص

تكثف دار الإفتاء المصرية، نشر الفتاوى المتعلقة بالأضاحي بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، عبر موقعها الإلكتروني وصفحتها الرسمية على موقع فيسبوك.

ومن بين الفتاوى التي جاءت على موقع دار الإفتاء المصرية، سؤال حول حكم إعطاء جلد الأضحية للجزار على سبيل الأجر.

وأفادت دار الإفتاء بأنه عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أَمَرَنِي رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ أَنْ أَقُومَ عَلَى بُدْنِهِ، وَأَنْ أَتَصَدَّقَ بِلَحْمِهَا وَجُلُودِهَا وَأَجِلَّتِهَا، وَأَنْ لَا أُعْطِيَ الْجَزَّارَ مِنْهَا، وقَالَ: «نَحْنُ نُعْطِيهِ مِنْ عِنْدِنَا»، وفي رواية عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: «وَلَيْسَ فِي حَدِيثِهِمَا أَجْرُ الْجَازِرِ» أخرجه مسلم.

وأوضحت بناء عليه أنه لا يجوز للمسلم أن يعطي الجزار شيئًا من الأضحية على سبيل الأجر، ويمكن إعطاؤه على سبيل التفضل والهدية أو الصدقة، أما كأجر له فيحرم ذلك لما ورد، ولأن إعطاء الجزار شيئًا من الأضحية يشبه البيع من الأضحية، وقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: «مَنْ بَاعَ جِلْدَ أُضْحِيَّتِهِ فَلَا أُضْحِيَّةَ لَهُ» أخرجه الحاكم.

اقرأ أيضا| «الإفتاء» تستعرض الأعمال المستحبة في العشر من ذي الحجة | صور

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة