دار الإفتاء المصرية
دار الإفتاء المصرية


هل الحج من مال حرام يسقط الفريضة؟ ..«الإفتاء» تجيب

إيمان عبد الرحمن

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 04:19 م

أجاب مركز الأزهر العالمي للفتوى، عن سؤال يوضح حكم الحج من مال حرام.

وقال مركز الأزهر العالمي للفتوى، إنه لا يجوز الحجُّ بالمال الحرام، فإن أدى الحاجُّ حجَّه مكتملَ الأركان والشروط بمالٍ حرامٍ فقد سقطت عنه فريضة الحج ولا يأخذ ثوابًا عليها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «وَإِذَا خَرَجَ ـ أي الحاج ـ بِالنَّفَقَةِ الْخَبِيثَةِ فَوَضَعَ رِجْلَهُ فِي الْغَرْزِ فَنَادَى: لَبَّيْكَ؛ نَادَاهُ مُنَادٍ مِنَ السَّمَاءِ: لَا لَبَّيْكَ وَلَا سَعْدَيْكَ، زَادُكَ حَرَامٌ وَنَفَقَتُكَ حَرَامٌ، وَحَجُّكَ غَيْرُ مَبْرُورٍ» [أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والأوسط].

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة