د. محمد حسن البنا
د. محمد حسن البنا


بسم الله

عقوبة التحرش «1»

محمد حسن البنا

الثلاثاء، 13 يوليه 2021 - 07:49 م

كنت أتمنى أن ترتفع عقوبة التحرش إلى المؤبد، حتى تكون رادعة لمن يخترق قيم وعادات وتقاليد وعقيدة الشعب المصرى. لكن ما وافق عليه مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفى على جبالى من جعل العقوبة 5 سنوات، خطوة مبدئية لا بأس منها. لقد وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة «الأحد»، على تعديل المادة (306 مكرراً «ب») من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937الخاصة بتشديد عقوبات التحرش الجنسى المقدم من النائب أشرف رشاد وأكثر من (60) نائبًا.
تنص المادة 306 مكررًا (ب)، كما وافق عليها المجلس، على: «يُعد تحرشًا جنسيًا إذا ارتكبت الجريمة المنصوص عليها فى المادة 306 مكررًا (أ) من هذا القانون بقصد حصول الجانى من المجنى عليه على منفعة ذات طبيعة جنسية، ويعاقب الجانى بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات. فإذا كان الجانى ممن نص عليهم فى الفقرة الثانية من المادة (267) من هذا القانون، أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجنى عليه، أو مارس عليه أى ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر، أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحًا تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن سبع سنوات.
 وكنت أود من المستشار علاء فؤاد وزير شئون المجالس النيابية أن يسير فى اتجاه التشديد، لكنه تحدث فى أمور فنية قضائية، وطالب بحذف الغرامة على جريمة التحرش فى المادة 306 مكرراً «ب». وقال وزير شئون المجالس النيابية إن قانون العقوبات حدد عقوبة الجناية بالإعدام والسجن المشدد والسجن المؤبد، لافتا إلى أن مشروع القانون المقدم يستهدف تحويل جريمة التحرش إلى جناية، ولكن النص فى المادة 306 مكرراً «ب» تضمن عقوبة سجن وغرامة أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن خمس سنوات وغرامة لا تزيد عن 300 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، مضيفا أن القاضى لو حكم بغرامة طبقا للتخيير الموجود أمامه فى المادة يجعل الجريمة جنحة وليست جناية. واقترح الوزير إلغاء الغرامة والتخيير بين العقوبتين بحيث يتم الإبقاء على الحبس فقط، ووافق المجلس على اقتراح الوزير وألغى الغرامة حتى تكون جريمة التحرش جناية وليست جنحة.
وللحديث بقية إن كان فى العمر بقية.
دعاء: اللهم إنك عفو كريم حليم تحب العفو فاعف عنا.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة