صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


فى القانون| من جنحة لـ جناية.. تعديلات التحرش الجنسى تحقق الردع المطلوب

الأخبار

الخميس، 15 يوليه 2021 - 08:23 م

 

 المحامى أشرف عبدالعزيز

 تعديل المواد الخاصة بجرائم التحرش الجنسى جاء متسقاً مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة التى صدقت عليها الدولة المصرية كما جاء متفقاً مع الدستور خاصة المادة العاشرة منه والتى تنص على أن الأسرة أساس المجتمع قوامها الدين والأخلاق والوطنية، وتحرص الدولة على تماسكها واستقرارها وترسيخ قيمها، وكذلك ما تضمنته المادة الحادية عشرة منه من التزام الدولة بحماية المرأة ضد كافة أشكال العنف والمادة التاسعة والخمسون من أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان وتلتزم الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة لمواطنيها ولكل مقيم على أراضيها وهذا جزء من منظومة الدولة التى تسعى لحماية المرأة من التحرش الذى تتعرض له.


  جاء القانون وفقاً لما أفرزه الواقع العملى من بعض السلبيات وعدم كفاية النصوص القائمة لتحقيق الردع بنوعيه العام والخاص بعد عدد من المحاولات التى استهدفت وقف جريمة التحرش الجنسى سواء كان التحرش لفظياً أو جسدياً أو حتى تلميحات وإيحاءات جنسية أو إباحية وإدراج مواقع التواصل الاجتماعى ضمن وسائل التحرش لا سيما بعد انتشارها وعلى أثر ذلك وافق مجلس النواب على تعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937 وتعديلاته المتعلقة بتغليظ عقوبة التحرش.

تضمن القانون تشديد العقوبات على التعرض للغير المنصوص عليها بالمادة 306 مكرر (أ) وتشديد عقوبة التحرش الجنسى المنصوص عليها بالمادة 306 مكرر (ب) وتحويلها إلى جناية بدلا من جنحة .


وبموجب هذا التعديل سيتحول التحرش الجنسى من جنحة إلى جناية عقوبتها الحبس بحد أدنى 5 سنوات بالإضافة إلى غرامة مالية لا تقل عن مائتى ألف جنيه ولا تزيد على ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين وتتضاعف عقوبتا الحبس والغرامة فى حالة العودة.

وفى بعض الحالات تصل عقوبة التحرش للسجن سبع سنوات إذا ما اقترن الجرم بحمل سلاح أو كان المتحرش صاحب سلطة على الضحية فى العمل أو الترقى أو أى سلطة وظيفية أو اشترك أكثر من شخص واحد فى العملية.

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة