أرشيفية
أرشيفية


بسبب قرار وزير الإسكان.. البراءة من هدم فيلا سعد قديس بقنا | مستند

عبداللاه محمد

الخميس، 15 يوليه 2021 - 08:31 م


قضت محكمة النقض الدائرة (10) الجنائية، غرفة مشورة طعون نقض الجنح فى الطعن المقيد بجدول المحكمة 15336 لسنة 11ق بقبول طعن عدلى هاشم أحمد أحمد شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه، وذلك بإلغاء الحكم المستأنف والقضاء مجددًا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه.

أكدت المحكمة فى الحكم الذى أصدرته برئاسة المستشار طارق مصطفى عبد الفتاح الطويل رئيس المحكمة وعضوية المستشارين فتحى عبد الحميد الروينى ومصطفى أبوقورة، الرئيسين بالمحكمة، ومصطفى طه، وكيل النيابة، وحضور إيهاب عبد الجليل السعيد بأن الطاعن قام بأعمال هدم عقار مدرج ضمن المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، وذلك طبقاً لقرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 777 لسنة 2014، وهو العقار الكائن بشارع مصطفى كامل ( فيلا سعد قديس)، وكان الثابت أن الحكم المطعون فيه أدان الطاعن على ما ثبت بمحضر المخالفة، ثم صدر لاحقاً فى الدعوى رقم 8801 لسنة 24 ق والمقامة من مالكة العقار محل الاتهام جملات مصطفى حسن بإلغاء قرار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية رقم 777 لسنة 2014، فيما تضمنه من قيد العقار المملوك للمدعية (فيلا سعد قديس) الكائنة بشارع مصطفى كامل بندر قنا بسجل المنشآت ذات الطراز المعمارى المتميز بمحافظة قنا مع ما يترتب عليه من آثار وتأييد هذا الحكم من المحكمة الإدارية العليا فى الطعن رقم 56119 \66  ق  \  ق  س الأمر الذى يجوز معه ذلك الحكم حجبة ويكون معه اتهام الطاعن بارتكاب الواقعة محل الاتهام على غير سند من الواقع والقانون وهو الأمر الذى تنهار معه أركان الجريمة محل الاتهام التى ادين بها الطاعن بموجبها  ولما كان ذالك فانة يتعين نقض الحكم المطعون فية  فيما قضى بة من ادانة الطاعن وتصحيحة بالغاء العقوبة المقضى بها على الطاعن وبراءتة من التهمة المسندة الية

اقرأ أيضا| 9 سبتمبر.. نظر طعون المتهمين بـ«أنصار بيت المقدس»


كانت النيابة العامة اقامت الدعوى ضد المتهم واخر بوصف انهما هدما جزئيا مبنى ذو طراز معمارى مميز 
 اذ قضت محكمةاول درجة   حضوريا بتوكيل بحبس المتهم سنة وكفالة عشرين الف جنية  وتغريمة خمسة الاف جنية  ووقف الاعمال المخالفة استانف المتهم ذالك الحكم فحكمت محكمة ثانى درجة حضوريا  بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع برفضة وتايد الحكم المستانف   فطعن المتهم على ذالك الحكم بالنقض  فقضت المحكمة بقبول الطعن شكلا وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فية  والاعادة  اذ قضت المحكمة الاستئنافية بتاريخ 29\10 \2019 حضوريا بقبول الاستئناف شكلا  وفى الموضوع بتعديل الحكم المستانف والاكتفاء بتغريم المتهم ثلاث ملايين جنيها والزمتة بالمصاريف فطعن المتهم على الحكم سالف البيان  بالنقض للمرة الثانية  واذتداول الطعن بالجلسات ومثل الطاعن بوكيل عنة  وقدم حافظتى مستندات وبجلسة المرافعة الاخيرة ققرت المحكمة حجز الدعوى  للحكم وبعد مداولة القضية اصدرت المحكمة حكمها المتقدم

 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة