صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ما حكم السترة التي يلبسها المحرِم أسفل الإزار؟ .. «الإفتاء» تجيب

كرم من الله السيد

السبت، 17 يوليه 2021 - 03:58 م

ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه ما حكم السُترَة التي يلبسها المُحرِم أسفل الإزار؟

 

وأوضحت " الإفتاء" أن السترَة التي يلبسها المُحرِم في حجه وعمرته والتي تكون قطعة من قماش يتم عمل كنار لها ويتم إدخال مطاط لها -أستك- في هذا الكنار وتُلبس أسفل الإزار مشروعة؟ حيث إننا نقوم بتصنيعها وتوريدها للمحلات التجارية، ورأيكم سيكون فيصلًا في الاستمرار في هذا النشاط من عدمه.

 

وأجابت دار الإفتاء يجوز للمُحرِم حاجًّا كان أو معتمرًا لبس هذه السترَة بهذا الوصف المذكور، كما يجوز التعامل فيها صناعيًّا وتجاريًّا؛ فالممنوع هو المَخِيط الُمحِيط المُفَصَّل على العضو.

اقرأ أيضا| «الإفتاء» توضح أسرار الكعبة والدروس المستفادة من الحج

كما أجابت دار الإفتاء على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي " الفيسبوك" على سؤال ورد اليها يقول : هل الحج مرة واحدة أم أكثر من مرة ؟

 

وقالت دار الإفتاء اختلف العلماء متى فرض الحج؟ والرأي المشهور أنه فرض بعد الهجرة في السنة السادسة.

ولا يجب الحج إلا مَرَّة؛ فإنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يحج بعد فرض الحج إلا مرة واحدة، وهي حجة الوداع.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة