د. محمد عمران
د. محمد عمران


الجريدة الرسمية تنشر قرار هيئة الرقابة المالية بشأن ضوابط افصاح الشركات بالبورصة

نرمين سليمان

الإثنين، 19 يوليه 2021 - 03:08 م

نشرت الجريدة الرسمية «الوقائع المصرية»، في عددها رقم 160 تابع الصادر يوم الأحد 18يوليو 2021، قرار الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة رئيس الهيئة د. محمد عمران، قرارا رقم 107 لسنة 2020، بشأن ضوابط افصاح الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية عن الممارسات البيئة والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة والآثار المالية للتغيرات المناخية.

ونصت المادة الأولى من القرار، والذي نشر بالجريدة الرسمية في عددها رقم 160، :"على الشركات العالمة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 100 مليون جنيه استيفاء الإفصاحات المتعلقة بالممارسات البيئية والمجتمعية والحوكمة المتعلقة بالاستدامة بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

وأضافت "كما تلتزم الشركات العاملة في مجال الأنشطة المالية غير المصرفية التي لا يقل رأس مالها المصدر أو صافي حقوق ملكيتها عن 500 مليون جنيه باستيفاء الإفصاحات المتعلقة بالآثار المالية للمتغيرات المناخية بتقريرها السنوي المعد من مجلس إدارتها والمرفق بالقوائم المالية السنوية.

ونصت المادة الثانية من القرار أن تمنح الشركات المخاطبة بأحكام هذا القرار مهلة لاستيفاء الإفصاحات الواردة حتى موعد تقديم القوائم المالية عن العام المالي المنتهي في 2022، وعليها موافاة الهيئة ببيان ربع سنوي بالإجراءات التي اتخذتها أو ستتخذها بشأن الإفصاحات اعتبارًا من أول يناير عام 2022.

وننشر القرارات كاملة كالآتي:

 

إقرأ أيضاً

 

يهدد صحة المواطنين.. الحبس والغرامة عقوبة ذبح الأضاحي خارج المجازر

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة