دار الافتاء
دار الافتاء


ما حكم رمي الجمرات بعد منتصف الليل ؟.. «الإفتاء» تُجيب

كرم من الله السيد

الثلاثاء، 20 يوليه 2021 - 04:53 م

 

ورد سؤال إلي دار الافتاء يقول فيه صاحبه.. ما حكم رمي الجمرات بعد منتصف الليل ؟ ،وأجاب الدكتور شوقي علام مفتي الجمهورية أن الحج مِن العبادات التي جَعَلَ الشرعُ مَبنَى أمرِها على التخفيف والتيسير، وقد وَرَدَ في السُّنَّة تأصيلُ قاعدةِ ذلك؛ فعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وَقَفَ في حجة الوداع بِمِنًى لِلناس يَسألونه، فجاءه رجلٌ فقال: لم أشعُر فحَلَقْتُ قبل أنْ أذبح؟ فقال: «اذْبَحْ وَلَا حَرَجَ»، فجاء آخر فقال: لم أشعُر فنَحَرْتُ قبل أن أرمي؟ قال: «ارْمِ وَلَا حَرَجَ»، فما سُئِلَ النبيُّ صلى الله عليه وآله وسلم عن شيءٍ قُدِّمَ وَلَا أُخِّرَ إلَّا قال: «افْعَلْ وَلا حَرَجَ» متفقٌ عليه.

وأوضح المفتي أن مناسك الحج على قِسمين: فمِنها أمورٌ أجمَعَ عليها المسلمون، لا يجوز الخروج عنها، وفيها مسائل اختَلَفَ فيها الأئمةُ الفقهاء، وهذه المسائل الخِلَافية ينبغي التخفيف فيها على المسلمين؛ إذْ مِن القواعد المقررة شرعًا في التعامل مع المسائل الخلافية أنه "لا يُنكَر المختلفُ فيه وإنما يُنكَر المتفق عليه"، وأنه "يجوز الأخذ بقول أيٍّ مِن المجتهدين في مسائل الخلاف ما دام ذلك موافِقًا لِلمصلحة ومُحَقِّقًا للتيسير والتخفيف"، وأنَّ "الخروجَ مِن الخلاف مستحبٌّ حيث أمكَنَ ذلك ولا مُعارِض"، فإذا تقرر أنَّ حِفْظَ النفس مِن مقاصد الشرع الكلية المقدمة على غيرها مِن المقاصد، وأنَّ الالتزام في الخِلَافيات بقول بعض المجتهدين -ولو كانوا جمهور الفقهاء- مشروطٌ بأن لا يكون على حساب حفظ النفوس والمُهَج، وإلَّا فالأخذ بقول المُرَخِّصِين والمُيَسِّرِين مِن الفقهاء يُصبح واجبًا؛ دَرءًا لِمَا يحدث مِن حالات الإصابات والوفيات الناتجة عن تزاحم الحجاج في أوقاتٍ واحدةٍ على مناسك مُعينة، وليس مِن الفقه تطبيقُ شيءٍ مستحبٍّ أو مُختَلَفٍ فيه على حساب أرواح الناس ومُهَجِهِم.

 وأشار علام الي أن رمي الجمرات مِن واجبات الحج، وهي نوعان: جمرة العقبة الكبرى، ورمي الجمرات أيام التشريق:
فأما رمي جمرة العقبة الكبرى: فقد أجاز الشافعية والحنابلة وغيرهم رميَها بعد نصف ليلة النحر للقادر والعاجز على السواء؛ استدلالًا بحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها قالت: "أرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأم سلمة ليلة النحر، فرمت الجمرة قبل الفجر، ثم مضت فأفاضت" رواه أبو داود، [وَوُجِّهَتْ الدَّلَالَةُ مِنْ الْخَبَرِ بأنه صلى الله عليه وآله وسلم علَّق الرميَ بما قبل الفجر وهو صالحٌ لجميع الليل، ولا ضابط له، فجُعِلَ النصفُ ضابطًا؛ لأنه أقرب إلى الحقيقة مما قبله؛ ولأنه وقتُ الدفع مِن مزدلفة] اهـ.


وقال الإمام ابن قدامة الحنبلي [ولرمي هذه الجمرة وقتان: وقت فضيلةٍ، ووقت إجزاءٍ، فأما وقت الفضيلة فبعد طلوع الشمس... وأما وقت الجواز فأوله نصف الليل مِن ليلة النحر، وبذلك قال عطاء وابن أبي ليلى وعكرمة بن خالد والشافعي] اهـ.


وأما رمي الجمرات في أيام التشريق: فللعلماء في بداية وقته ثلاثة أقوال:
القول الأول: قول جمهور العلماء؛ أن رمي كل يومٍ مِن أيام التشريق لا يجوز إلَّا بعد الزوال؛ استدلالًا بفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عند "مسلمٍ" وغيره -ورواه البخاري معلَّقًا- أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رمى الجمرة يوم النحر ضحًى، وأمَّا بعد فإذا زالت الشمس.


القول الثاني: أنه يجوز الرمي قبل الزوال يوم النفر؛ وهو مرويٌّ عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقول عكرمة، وإسحاق بن راهويه، والمشهور عن أبي حنيفة، وروايةٌ عن أحمد قال بها بعض الحنابلة إلَّا أنه اشترط ألَّا ينفر إلَّا بعد الزوال، وفي روايةٍ عن أبي حنيفة وافقه عليها أبو يوسف رحمهما الله تعالى جوازُ الرمي قبل الزوال في النفر الأول إن كان قصده التعجل.


القول الثالث: أنه يجوز للحاج أن يرمي قبل الزوال في سائر أيام التشريق، وهو مذهب جماعاتٍ مِن العلماء سلفًا وخلفًا، منهم عبد الله بن عمر، وعبد الله بن الزبير، رضي الله عنهم، وطاوس بن كيسان، وعطاء بن أبي رباح في إحدى الروايتين عنه، والإمام أبو جعفر محمد الباقر، وهو روايةٌ عن الإمام أبي حنيفة، وذكر التقي السبكي أنه المعروف والراجح مِن مذهب الشافعي، منها: ما رواه البخاري ومسلم في "صحيحيهما" -واللفظ للبخاري- مِن حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يُسأل يوم النحر بمنًى فيقول: «لَا حَرَجَ»، فسأله رجل فقال: حلقتُ قبل أن أذبح؟ فقال: «اذْبَحْ ولَا حَرَجَ»، وقال آخر: رميتُ بعدما أمسيتُ؟ فقال: «لَا حَرَجَ»، وأنه صلى الله عليه وآله وسلم ما سُئِل في ذلك اليوم عن شيء قُدِّم أو أُخِّر إلا قال: «افْعَلْ وَلَا حَرَجَ».


وهذا يقتضي رفع الحرج في وقت الرمي، وأن التقديم فيه لا يضر، كما لا يضر في غيره مِن المناسك.


ومنها: ما أخرجه الدار قطني وغيره مِن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم «رَخَّصَ لِلرِّعَاءِ أَنْ يَرْمُوا بِاللَّيْلِ وَأَيَّ سَاعَةٍ مِنَ النَّهَارِ شَاءُوا».
قال الإمام ابن قدامة الحنبلي في "الكافي" (1/ 528-529، ط. دار الكتب العلمية): [وكل ذي عذرٍ مِن مرضٍ أو خوفٍ على نفسه أو ماله كالرعاة في هذا؛ لأنهم في معناهم] اهـ. ويأتي هنا ما ذكرناه من كون الزحام في هذا الزمن مرخِّصًا في ترك المبيت بمزدلفة.


ومِن أجل ذلك فقد أجاز الشافعية والحنابلة أن يجمع الحاج الجمار كلها -بما فيها جمرة العقبة يوم النحر- فيرميها جملةً واحدةً عندما يريد النفر في اليوم الثاني أو الثالث مِن أيام التشريق، وتقع حينئذٍ أداءً لا قضاءً في أصح الوجهين؛ لأن أيام منًى كلها كالوقت الواحد، وهو الظاهر مِن مذهب الشافعي كما قال الإمام النووي في "المجموع"، وهو المذهب عند الحنابلة كما نص عليه الإمام ابن قدامة في "المغني".


والمُجَوِّزون للرمي أيام التشريق قبل الزوال لهم أقوال في بدايته:
فمِنهم مَن قَيَّده بأنه بعد الفجر؛ كبعض الحنفية، ومِنهم مَن جعله بعد طلوع الشمس؛ كما هو عند الحنابلة، أما الشافعية فإن المُصَحَّح عندهم أن أيام التشريق كلها كالوقت الواحد؛ فيجوز فيها التأخير، وأما التقديم ففيه خلافٌ بين المتأخرين منهم والمتقدمين، والزوال عندهم إنما هو وقت اختيارٍ لا وقت صحة.واختتم المفتي فتواه بقوله  بأنه يجوز شرعًا رمي جمرة العقبة وجمرات أيام التشريق بدءًا مِن منتصف الليل، فإذا رمى الحاج بعد نصف ليلة اليوم الثاني من أيام التشريق جاز له النفر حينئذٍ، ونصف الليل يُحسَب بقسمة ما بين غروب الشمس وطلوع الفجر الصادق على اثنين وإضافة الناتج لبداية وقت غروب الشمس، لا بقسمة ما بين وقتَيِ العشاء والفجر.

اقرا ايضا حكومة أونلاين «الإفتاء » توضح حكم إلقاء مخلفات الأضاحى بالطريق

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة