صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ما هو صندوق إعانات الطوارئ للعمال ؟ تعرف علي الإجابة وفقًا للقانون 

فاطمة مبروك

الأحد، 25 يوليه 2021 - 11:11 ص

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (17) من الدستور تنص على أن: تكفل الدولة توفير خدمات التأمين الاجتماعي.... وأن القانون رقم (156) لسنة 2002 بإنشاء صندوق إعانات الطوارئ للعمال ينص في المادة الأولى منه على أن: ينشأ صندوق لإعانات الطوارئ للعمال تكون له الشخصية الاعتبارية العامة .

 

وأضافت الفتوى ، ويتبع هدا الصندوق وزير القوى العاملة والهجرة، وذلك لتقديم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية .

 

وينص فى المادة الثانية منه على أن: يختص الصندوق فى سبيل تحقيق أغراضه بما يأتى: 1- رسم السياسات العامة لمواجهة إغلاق المنشآت أو تقليص حجم إنتاجها أو نشاطها نتيجة لما تتعرض له من ظروف اقتصادية... 4- صرف الإعانات للعمال الذين يتوقف صرف أجورهم وفقا للضوابط التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

كما ينص فى المادة الثالثة منه على أن: تتكون موارد الصندوق من: 1- (1%) من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثين عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية.

اقرأ أيضا|مجازاة مسئولين بوحدة محلية بالقليوبية في حادث سيارة نقل قمامة

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة