صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الضرائب: 1000 جنيه حجم الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر

عواد شكشك

السبت، 31 يوليه 2021 - 10:36 ص

قال طلعت عبد السلام مدير عام بمكتب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر يتضمن نظامًا ضريبيًا مُبَّسطًا ودائمًا لهذه المشروعات؛ بما يُسهم فى تخفيف الأعباء الضريبية، وتيسير الإجراءات، ضمانًا لتشجيعها ورفع كفاءتها التشغيلية وقدراتها الإنتاجية.

وأضاف أنه يتم تحديد الضريبة المستحقة على المشروعات المسجلة وقت صدور هذا القانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، أو بعد صدوره، والتي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن 10 ملايين جنيه على النحو الآتي، «0,5%» من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليون جنيه ويقل عن مليوني جنيه سنويًا، «0,75%» من حجم الأعمال بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها مليوني جنيه ويقل عن ثلاثة ملايين جنيه سنويًا

وأوضح أنه بالنسبة للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها ثلاثة ملايين جنيه ولا يتجاوز عشرة ملايين جنيه سنويًا المُسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره تُحدد الضريبة المستحقة عليها على أساس «1%» من حجم الأعمال وذلك لمدة خمس سنوات .

وقال طلعت عبد السلام أنه إضافة إلى المعاملة الضريبية الدائمة والمبسطة فإن القانون حدد الضريبة المستحقة على المشروعات متناهية الصغر المسجلة وقت صدور هذا القانون أو التي تُسجل بعد صدوره والتى لا يتجاوز حجم أعمالها السنوى مليون جنيه، وذلك بواقع ألف جنيه سنويًا للمشروعات التى يقل حجم أعمالها السنوي عن 250 ألف جنيه، و2500 جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها «مبيعاتها – إيراداتها» السنوي من 250 ألف جنيه ويقل عن 500 ألف جنيه، و5000 جنيه سنويًا للمشروعات التي يبلغ حجم أعمالها السنوي من 500 ألف ويقل عن مليون جنيه.

وفيما يتعلق بالخسائر، أكد «عبد السلام» أنه يجوز للممول أن يتقدم بطلب لمصلحة الضرائب المصرية للخضوع للمعاملة الضريبية المقررة وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، إذا قدَّر أنه حقق خسائر عن الفترة الضريبية محل المحاسبة، أو إذا قدَّر أن الضريبة المستحقة عليه وفقًا لنظام المعاملة الضريبية المبسطة تتجاوز الضريبة المستحقة عليه وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل، وبناءً على ذلك تلتزم مصلحة الضرائب بمحاسبة الممول وفقًا لأحكام قانون الضريبة على الدخل فور تقديم الطلب بذلك.

وأوضح أنه يتعين أن تقوم هذه المشروعات بتقديم الإقرار الضريبى موضحًا به رقم الأعمال أو المبيعات مستوفيا للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون، مشيرًا إلى أنه تعفى هذه المشروعات التي يتم محاسبتها ضريبيًا وفقا للأسس السابق ذكرها من إمساك السجلات والدفاتر المنصوص عليها في أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ولا يجوز للمصلحة إهدار ما ورد بالإقرار إلا في حالة وجود دليل قاطع، ويقع عليها عبء الإثبات لعدم صحة ماورد بالإقرار.

وأكد طلعت عبد السلام أن أحكام قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، تسري على كافة المشروعات المتوسطة والصغيرة فيما لايرد بشأنها نص خاص، وهي متمثلة فى كل من الضريبة القطعية حتى مليون جنيه للمشروعات السابق ذكرها والضريبة النسبية على رقم الأعمال أو المبيعات والذي يترواح مابين مليون جنيه وعشرة ملايين جنيه بالنسب المشار إليها وهي 0,5% و0,75% و1% حسب رقم الأعمال «المبيعات» السنوية، لافتًا إلى أنه لا يجوز للممول الذي تقدم بطلب الخضوع لأحكام قانون الضريبة على الدخل، التقدم بطلب العودة للخضوع للمعاملة الضريبية المبسطة إلا بعد مضي خمس سنوات.

 

إقرأ أيضا الضرائب: تطبيق الفاتورة الإلكترونية يستهدف القضاء على الاقتصاد غير الرسمي

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة