تركيب الملصق الإلكترونى
تركيب الملصق الإلكترونى


«شهر» يفصل مالكي المركبات عن عقوبة عدم تركيب «الملصق الإلكتروني»| صور 

أحمد عبدالوهاب

السبت، 31 يوليه 2021 - 06:40 م

تسعى وزارة الداخلية، للإرتقاء بالمنظومة الأمنية، في كافة القطاعات الشرطية، من أجل تقديم خدمات مميزة للمواطنين في سهولة ويسر، وتتلقى آراء ومقترحات المواطنين، وتقوم بمناقشتها، بهدف الوصول لمستوى جودة تلك الخدمات، من خلال تيسير الإجراءات والاعتماد على طرق السداد الإلكترونى للرسوم المستحقة عنها، بما يُسهم فى تمكين المواطنين، من الحصول على تلك الخدمات المرورية، دون عناء الانتقال لوحدات المرور، لسداد الرسوم.

اقرا ايضا|حملات مكثفة على الطرق السريعة لملاحقة المخالفين لقوانين المرور |صور

وقدمت الوزارة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، العديد من الخدمات ومنها تفعيل خدمة إلكترونية جديدة، والتى تمكن مالكى المركبات سارية الترخيص، من طلب إصدار وتركيب الملصق الإلكترونى، من خلال موقع «بوابة مرور مصر» على موقع وزارة الداخلية، على أن يتوجه المواطن لوحدة المرور، لاستلام الرخصة الجديدة، وتركيب الملصق، من خلال شباك واحد، عقب مرور 24 ساعة من تقديم الطلب إلكترونيًا . 

وهناك أهمية كبرى، للالتزام بتركيب الملصق الإلكترونى، داخل وحدات المرور، حيث يتم ذلك بمعرفة المختص فنيًا، ومراعاة الضوابط الفنية والأمنية المتبعة فى هذا الشأن، وتواصل وحدات المرور على مستوى الجمهورية، العمل حتى الساعة الثامنة مساءً . 

ومنحت الوزارة، مالكي المركبات مهلة لتركيب الملصق الإلكتروني، لعدة فترات متلاحقة، وناشدتهم بسرعة التوجه لوحدات المرور التابعة لهم، لتركيب الملصق، ومدت الوزارة ساعات العمل داخل وحدات المرور، وخصصت الفترة الزمنية من الساعة 5 مساءً وحتى 8 مساءً، لتقديم خدمة تركيب الملصق فقط. 

ومع انتهاء آخر مهلة حددتها الوزارة، لتركيب الملصق، قامت الحملات المرورية بسحب آلاف الرخص بصورة يومية، دون فرض عقوبات أو غرامات على المركبات، بل ألزمتهم بتركيب الملصق لاستعادة الرخصة مرة أخرى. 

وأعلنت الوزارة، عن أنه اعتبارًا من شهر سبتمبر القادم، سيتم بدء تفعيل العقوبات الواردة بقانون المرور، تجاه المركبات التى لم تقم بتركيب الملصق، أو ذات الملصق التالف أو المتعمد إخفاؤه، أو التى تم العبث بالملصق الخاص بها وفقد صلاحيته. 

تشمل العقوبات «سحب الترخيص لمدة لا تقل عن شهر، ولا تزيد عن ثلاثة أشهر، الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر، وبغرامة لا تقل عن ثلاثمائة جنيه، ولا تزيد عن ألف و خمسمائة جنيه.. أو إحدى هاتين العقوبتين». 

وأهابت وزارة الداخلية بالمواطنين، سرعة التوجه لإدارات المرور المختصة، لتركيب الملصق الإلكترونى. 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة