صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


التأديبية: الضرر الأدبي للشخص يتمثل في المساس بشعوره وكرامته 

فاطمة مبروك

الأربعاء، 11 أغسطس 2021 - 01:15 م

أكدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا ، إن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد استقر على أن مناط مسئولية الإدارة عن قراراتها أو أعمالها المادية هو وجود خطأ في جانبها .

وأن يصيب ذوي الشأن ضرر من جراء القرار أو العمل المادي، وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر، بحيث يتأكد أنه لولا الخطأ المنسوب للإدارة ما كان الضرر قد حدث على النحو الذي حدث به .

 وأن الضرر ينقسم إلى نوعين، ضرر مادي وهو الإخلال بمصلحة للمضرور ذات قيمة مالية، وأن يكون هذا الضرر محقق الوقوع، والضرر الأدبي بأن يصيب الضرر مصلحة غير مالية للمضرور، مثل المساس بشعوره أو عاطفته أو كرامته أو شرفه .

وأضافت المحكمة ، أن إثبات الضرر هو مسئولية مَنْ يتمسك به، إذ عليه أن يقدم ما يثبت إصابته بأضرار مباشرة من جراء خطأ الإدارة وحجم هذا الضرر، إعمالا للقاعدة العامة أن "البينة على من ادعى".

 

اقرأ أيضا:  رعاية مميزة من «الداخلية» لكبار السن وذوي الاحتياجات بالجوازات

 

 

الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة