صورة تعبيرية
صورة تعبيرية


الحبس والغرامة عقوبة إنتهاك الخصوصية .. وحالة وحيدة للتصالح

حسام صدقة

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 10:37 ص

تم وضع آليات كفيلة بالتصدي للأخطار الناجمة عن استخدام البيانات الشخصية للمواطنين بالقانون رقم 151 لسنة 2020 الخاص بقانون حماية البيانات الشخصية، لمكافحة انتهاك خصوصية، وذلك من خلال تطبيق إطار المعاير  والتشريعات الدولية لحماية البيانات الشخصية للأفراد، وحرياتهم، واحترام خصوصيتهم، وصياغة التزامات على كل من المتحكم في البيانات، ومعالج البيانات باعتبارهما من العناصر الفاعلة في مجالات التعامل في البيانات الشخصية، سواء عن طريق الجمع أو النقل أو التبادل أو التخزين أو التحليل أو المعالجة بأي صورة من الصور، مع إلزام المؤسسات والجهات والأفراد المتحكمين في البيانات الشخصية، والمعالجين لها بتعيين مسئول لحماية البيانات الشخصية داخل مؤسساتهم وجهاتهم، بما يسمح بضمان خصوصية بيانات الأفراد، واقتضاء حقوقهم المنصوص عليها في هذا القانون، بالإضافة إلى تقنين وتنظيم أنشطة استخدام البيانات الشخصية في عمليات الإعلان والتسويق على الانترنت، وفى البيئة الرقمية بشكل عام.


وعن أهم  اشتراطات التسويق الإلكترونى المباشر وفقا للقانون، يحظر إجراء أي اتصال إلكتروني بغرض التسويق المباشر للشخص المعني بالبيانات، إلا بتوافر الشروط الآتية:

- الإشارة إلي أن الاتصال الإلكتروني مرسل لأغراض التسويق المباشر.

- وضع آليات واضحة وميسرة لتمكين الشخص المعني بالبيانات من رفض الاتصال الإلكتروني أو العدول عن موافقته على إرسالها.

- أن يكون للمرسل عنوان صحيح وكاف للوصول إليه.

- أن يتضمن الاتصال هوية منشئه ومرسله.

- الحصول علي موافقة من الشخص المعني بالبيانات.


ويجيز قانون حماية البيانات الشخصية، الصادر بالقانون رقم 151 لسنة 2020، التصالح فى بعض الجرائم المخالفة لأحكام هذا القانون، وفقا لشروط محددة، أبرزها قبل صدور الحكم فى الدعوى باتا.

 

وفى هذا الصدد، تنص المادة (49) على أنه يجوز للمتهم فى أى حالة كانت عليها الدعوى الجنائية، وقبل صدور الحكم باتا، إثبات الصلح مع المجنى عليه أو وكيله الخاص أو خلفه العام، وبموافقة المركز أمام النيابة العامة أو المحكمة المختصة بحسب الأحوال، وذلك فى الجنح المنصوص عليها فى المواد (36، 37، 38، 39، 40، 41، 43) من هذا القانون، وأن يكون التصالح مع المركز فى الجنح المنصوص عليها بالمواد (42، 44، 45) من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، وفى جميع الأحوال، يجب على المتهم الذى يرغب فى التصالح أن يسدد قبل رفع الدعوى الجنائية مبلغا يعادل نصف الحد الأدنى للغرامة المقررة للجريمة.

 

ووفقا للمادة، يسدد المتهم راغب التصالح بعد رفع الدعوى وقبل صدور الحكم باتًا نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة للجريمة، أو قيمة الغرامة المقضى بها أيهما أكبر، ويكون السداد فى خزانة المحكمة المختصة أو النيابة العامة أو المركز بحسب الأحوال، ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية دون أن يكون له أثر على حقوق المضرور من الجريمة.

 

 كما يشار إلى أن المادة 42 من قانون حماية البيانات الشخصية، تنص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة شهور وبغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام حركة البيانات الشخصية عبر الحدود المنصوص عليها فى المواد (14، 15، 16) من هذا القانون.

 

وتنص المادة (44) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة ألف جنيه ولا تجاوز ثلاثة ملايين جنيه، كل عضو مجلس إدارة أو أى من العاملين بالمركز خالف الالتزامات المنصوص عليها فى المادة (24) من هذا القانون.

 

فيما تنص المادة (45) على أن يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أحكام التراخيص أو التصاريح أو الاعتمادات المنصوص عليها فى هذا القانون.
 


الكلمات الدالة

 

 

 
 
 
 
 
 
 

مشاركة