صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


ننشر حيثيات تأييد مجازاة عضو بالمركزي للمحاسبات خالف نظام الحضور والانصراف

فاطمة مبروك

الخميس، 12 أغسطس 2021 - 03:18 م

أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا، حيثيات حكمها الصادر بتأييد مجازاة أحد العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات، بعقوبة الخصم ٤ أيام من راتبه عام ٢٠١٧ ، لما نُسب اليه من مخالفة اللوائح والقواعد المنظمة لعملية الحضور والانصراف بالجهاز، ورفضت المحكمة الطعن المقام منه والذي حمل رقم 9 لسنة 54 ق، وصدر الحكم برئاسة المستشار حاتم دَاوُدَ نائب رئيس مجلس الدولة .

وقالت المحكمة في حيثيات حكمها، إن المخالفة المنسوبة للطاعن، بأنه خالف اللوائح والتعليمات المنظمة للعمل بالجهاز المركزي للمحاسبات والخاصة بالحضور والإنصراف، وذلك بمغادرة مقر المأمورية المكلف بها في يومين والتوجه لمقر الجهاز بسوهاج، للحصول على تصريح مسائي ومغادرة مقر الجهاز قبل الساعة الواحدة ظهراً، والتوجه إلى مكتب الخبراء، مما يدل على مخالفة الطاعن القواعد المنظمة للحضور والانصراف .

وأسست المحكمة حكمها على أن قضاء المحكمة الإدارية العليا قد اطرد على أن أهم واجبات الموظف العام التي يؤديها هو الانتظام في أداء واجبات وظيفته في المواعيد الرسمية المحددة للعمل بمعرفة السُلطات المختصة وأن يقوم بالأعمال المنوطة به مع زملائه ورؤسائه حتى يمكن أداء الخدمة العامة أو العمل الإنتاجي الذي تقوم عليه وبسببه الجهة التي يعمل بها إذ هو الغاية أو الهدف من وجود تلك الوحدة الإدارية . 

وثبت من الأوراق والتحقيقات، أن البند (ب) من المادة (4) من قرار رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات رقم (35) لسنة 2006 بتنظيم حضور وإنصراف العاملين بالجهاز ينص على السماح بالتصريح المسائي من الساعة واحدة وحتى الساعة الثالثة، وكان الثابت بالتحقيقات ولم ينكره الطاعن أن  المحضر أثبت حضور الطاعن الجلسة وقد أقفل المحضر المشار إليه في الساعة 12:45 ظهراً، وأن المحضر رقم (4) بجلسة الخبراء يوم 24/01/2017 قد أقفل الساعة 11:45 صباحاً وقام الطاعن بالتوقيع على المحضر، 

 

فضلاً عما جاء بأقوال، رئيس قطاع بالإدارة المركزية للرقابة المالية بالجهاز، بأن الطاعن حضر لها الساعة الثانية عشر ظهراً في اليومين المشار إليهما وقدم لها التصريحين ، ومن ثم فإن الطاعن يكون قد خالف القواعد المنظمة للحضور والإنصراف، وتكون المخالفة المنسوبة إليه ثابتة في حقه ثبوتاً يقينياً، وإذ صدر القرار المطعون فيه بمجازاة الطاعن فإنه يكون قد صدر متفقاً وصحيح حكم القانون، ويجب عقابه 

 

ترجع وقائع القضية، بورود شكوى للإدارة المركزية للشؤون القانونية ضد أعضاء الجهاز، ومن ضمنهم الطاعن بوصفه سكرتير الجمعية الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بالجهاز المركزي للمحاسبات بسوهاج ، حيث إدعى أن المذكورين يقومون باستغلال صفاتهم ومناصبهم الوظيفية ودخولهم الجهات الحكومية وغير الحكومية الخاضعة لرقابة الجهاز وتصدير مشهد لاستصدار شهادات وتقارير مغرضة دون الحقيقة تفيد موقفهم في النزاع القانوني والقضائي بينه وبينهم.

 

اقرأ ايضا| نيابة استئناف القاهرة تكلف نيابة شمال الجيزة بالتحقيق في واقعة مجلة الزمالك 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة