صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


الجريدة الرسمية تنشر تصديق الرئيس بتعديل بعض أحكام قانون «الدستورية العليا»

علي عبد الحفيظ

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 05:16 م

 

صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، والتي نشرتها الجريدة الرسمية اليوم، الأربعاء، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.

 

تضمن التعديل، الذي وافق عليه مجلس النواب وصدق عليه رئيس الجمهورية، إضافة مادتين جديدتين إلى قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979 برقمي 27مكرر، و33 مكرر.

حيث نصت المادة الأولى 27 مكرر "تتولى المحكمة الدستورية العليا الرقابة على دستورية قرارات المنظمات والهيئات الدولية وأحكام المحاكم الأجنبية المطلوب تنفيذها في مواجهة الدولة".

بينما نصت المادة الثانية 33 مكرر، "أنه لرئيس مجلس الوزراء أن يطلب من المحكمة الدستورية العليا الحكم بعدم الاعتداد بالقرارات والأحكام المشار إليها في المادة 27 مكرر، أو بالالتزامات المترتبة على تنفيذها".

و يختصم في الطلب كل ذي شأن، ويرفق به صورة مبالغة للقرار أو الحكم المطلوب عدم الاعتداد به، وترجمة معتمدة له، ويجب أن يبين في الطلب النص أو الحكم الدستوري المدعى بمخالفته ، ووجه المخالفة، وتفصل المحكمة في الطلب على وجه السرعة.

 

كانت الجريدة الرسمية قد نشرت اليوم تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي على تعديل بعض أحكام القوانين، وكذا إصدار بعض القوانين ، حيث تضمنت 

القانون رقم 137 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1979، و القانون رقم 138 لسنة 2021 بإصدار قانون الصكوك السيادية.

أيضا القانون رقم 139 لسنة 2021 بإنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، و القانون رقم 140 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 106 لسنة 1973 في شأن بعض الأحكام الخاصة بالقطن ، والقانون رقم 141 لسنة 2021 بتعديل بعض أحكام قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم 58 لسنة 1937. 

اقرأ ايضا

عصابة عائلية.. ضبط المتهمة بالإشتراك مع زوجها في تجارة النقد الأجنبي

 

الكلمات الدالة

مشاركه الخبر :

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

مشاركة