صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حجز دعوى عدم دستورية إثبات الزنا للسيدات لوضع التقرير النهائي

إسلام دياب

الأربعاء، 18 أغسطس 2021 - 06:40 م

قررت هيئة المفوضين بالمحكمة الدستورية العليا، حجز الدعوى المطالبة بعدم دستورية نص المادة 276 من قانون العقوبات بشأن الأدلة التي تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هي القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه او وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه، لوضع التقرير النهائي في الدعوى.

تنص المادة 273 من قانون العقوبات على أنه "لا تجوز محاكمة الزانية إلا بناء على دعوى زوجها إلا أنه إذا زنى الزوج فى المسكن المقيم فيه مع زوجته كالمبين فى المادة 277 لا تسمع دعواه عليها"، أما المادة 274 من ذات القانون تنص على أن "المرأة المتزوجة التى ثبت زناها يحكم عليها بالحبس مدة لا تزيد على سنتين لكن لزوجها أن يوقف تنفيذ هذا الحكم برضائه معاشرتها له كما كانت.

ونصت المادة 275 من ذات القانون على أن "يعاقب أيضا الزانى بتلك المرأة بنفس العقوبة"، ونصت المادة 276 من ذات القانون على "الأدلة التى تقبل وتكون حجة على المتهم بالزنا هى القبض عليه حين تلبسه بالفعل أو اعترافه أو وجود مكاتيب أو أوراق أخرى مكتوبة منه أو وجوده فى منزل مسلم فى المحل المخصص للحريم".

 

اقرأ أيضا| أسرة الطالب «المنتحر» تستلم جثته وتدفنها بقنا.. والنيابة تحقق

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة