مجلس الدولة
«التأديبية»: إنهاء خدمة الموظف بعد الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف
فاطمة مبروك
الأحد، 22 أغسطس 2021 - 12:51 م
أكدت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، أن المادة (179) من اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية والصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (1216) لسنة 2017، نظمت ضوابط الحكم على الموظف حال كونه في العمل في أحدي مواده.
وتضمنت المادة إذا حُكم على الموظف حكم نهائي بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة والاعتبار، يتعين على إدارة الموارد البشرية أن تعرض الأمر على السلطة المختصة أو من تفوضه لإصدار قرار بإنهاء خدمته.
وتُبين اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات إنهاء الخدمة لهذه الأسباب.
اقرأ أيضا
التأديبية: لا تُقبل الدعاوى القضائية من أشخاص ليست لهم مصلحة فيها
الكلمات الدالة
الاخبار المرتبطة
مصرع شاب في تصادم دراجة نارية وسيارة بشبين القناطر
لجنة ثلاثية و«تحليل مخدرات».. قرارات جديدة في حادث معدية أبو غالب
تأجيل محاكمة 13 شخصا بتهمة القتل واستعراض القوة بمنطقة بولاق الدكرور
لليوم الثاني على التوالي.. جهود مكثفة لانتشال جثة طفل غارق بطنطا
حبس المتهم بقتل «عروس الصعيد» وإلقاء جثتها في المقابر
تشييع جثامين 3 أطفال غرقوا في مياه نهر النيل بكفر الشيخ
الأمن العام يضبط تشكيلاً عصابيًا للاتجار في الأسلحة النارية بالبحيرة
تأجيل محاكمة طبيب نساء شهير وآخرين بتهمة إجراء عملية إجهاض بالجيزة
ضبط 3 عناصر إجرامية بـ65 كيلو حشيش بالقليوبية