صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


وفقًا للقانون.. ما هو تعريف الإعلان على الطريق

فاطمة مبروك

الثلاثاء، 24 أغسطس 2021 - 10:30 ص

أكدت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع ، أن المادة (1) من قانون تنظيم الإعلانات الصادر بالقانون رقم (66) لسنة 1956م– وذلك في النطاق الزمني لسريانه وقبل إلغائه بموجب القانون رقم (208) لسنة 2020م بتنظيم الإعلانات على الطرق العامة- تنص على أن: يقصد بالإعلان في تطبيق أحكام هذا القانون أية وسيلة أو تركيبة أو لوحة صُنعت من الخشب أو المعدن أو الورق أو القماش أو البلاستيك أو الزجاج أو أية مادة أخرى. 

 

وتكون مُعدة للعرض أو النشر بقصد الإعلان بحيث تشاهد من الطريق أو بداخل أو خارج وسائل النقل العام، وأن المادة (2) من القانون ذاته كانت تنص على أنه: لا يجوز مباشرة الإعلان إلا بعد الحصول على ترخيص في ذلك من السلطة المختصة.

 

وتبين اللائحة التنفيذية شروط وأوضاع الإعلان والترخيص فيه ورسوم منحه وتجديده.
 

اقرأ أيضا |الفتوى والتشريع: علي الملتزم بحراسة شيء إذا أخطأ تعويض غيره عما لحقه من ضرر

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة