المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


«العليا»: عدم دستورية الحبس في قانون المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية

إسلام دياب

السبت، 28 أغسطس 2021 - 03:16 م

أصدرت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت برئاسة المستشار سعيد مرعى عمرو، الحكم فى الدعوى رقم 66 لسنة 31 قضائية “دستورية”، بعدم دستورية المادة (5 مكررًا) من القانون رقم 35 لسنة 1978 فى شأن إنشاء نقابات واتحاد نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، المعدلة بالقانون رقـم 8 لسنة 2003، فيما نصت عليه مـن عقوبة الحبس فى مجال سريانها على نص الفقرة الثانية والشطر الأخير من الفقرة الرابعة من المادة (5) من القانون ذاته، ورفضت ماعدا ذلك من طلبات.

اقرا ايضا

الحكم في دعوى عدم دستورية إعفاء مرتكبي جرائم التزوير حال اعترافهم قبل وقوعها

كانت قد قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، بعدم قبول الدعوى المطالبة بعدم دستورية الفقرة الرابعة من المادة الخامسة والمادة 5 مكرر من القانون 35 لسنة 1978 المضافة بالقانون 8 لسنة 2003 بشأن نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية فيما يخص حظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة وتوقيع عقوبة على مخالفة ذلك.

 

تنص الفقرة الرابعة من المادة 5 من قانون نقابات المهن التمثيلية والسينمائية والموسيقية، على أن "وتقوم النقابة بمتابعة تنفيذ العقد لضمان حصول طالب التصريح على حقوقه قبل المتعاقد معه فترة سريان العقد، ويؤدى طالب التصريح للنقابة مقابل متابعتها تنفيذ العقد مبلغًا من المال - حسب التصنيف الفئوى - لا يجاوز عشرة آلاف جنيه. وإذا كان طالب التصريح من غير المصريين يكون الحد الأقصى عشرين ألف جنيه، وتحدد اللائحة الداخلية لكل نقابة التصنيف الفئوى.

 

ويحظر التعاقد أو التشغيل لغير الأعضاء العاملين بالنقابة أو غير الحاصلين على تصاريح عمل مؤقتة، وتنص المادة 5 مكررًا على أن "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن ألفى جنيه ولا تزيد على عشرين ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من خالف أحكام المادة (5) من هذا القانون".

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة