صورة موضوعية
صورة موضوعية


هل يفسخ الزواج بسبب جنون الزوج أو الزوجة ؟ «الإفتاء» تُجيب

كرم من الله السيد

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 01:38 م

ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه،«تقدم ابنه لخطبة فتاة من نفس القرية التي يسكنها السائل وابنه، وبعد تمام الزواج والدخول اكتشف الزوج وأهله أن هذه الفتاة كانت مختلةً عقليًّا قبل عقد الزواج، وقد أخفوا ذلك عن الزوج وأهله، وطلب السائل بيان من يتحمل الغرر الذي لحق بالزوج، وكيف يتم الطلاق؟ وهل لها حقوقٌ قِبَل الزوج؟.

وأجاب الدكتور نصر فريد واصل، أن الزواج شرعًا هو عقدٌ يفيد حِلَّ استمتاع رجلٍ بامرأةٍ لم يمنع من العقد عليها مانعٌ شرعي، وأركانه هي: الإيجاب، والقبول. وشروطه: الولي عند جمهور الفقهاء، والشاهدان، والإعلان والمهر.

وأوضح واصل، أنه قد بينت أحكام الشريعة الإسلامية الغراء العيوب التي ترد بها الزوجة والعيوب التي يرد بها الزوج، وجعلت ذلك على سبيل الحصر، ويفسخ بها عقد الزواج إذا ثبت وجود أحد العيوب بأيٍّ من الزوجين، ومن هذه العيوب: الجنون، والمراد به: الجنون الذي لا يمكن الإفاقة منه.

لافتاً إلى أن المرض العقلي الذي لا يخشى معه ضررٌ على الزوج أو غيره ويُمَكِّنه من الاستمتاع بزوجته دون ضرر؛ فلا يفسخ معه العقد، ولا تُرَدُّ الزوجة.

واختتم واصل، فتواه بقوله: نفيد بأن القضاء هو المختص بإثبات حالة الجنون المصابة به الزوجة، وهل يمكن الإفاقة منه أو لا يمكن؟ كما أن القضاء هو المختص بإثبات ما إذا كان هذا المرض كان قائمًا قبل العقد أو بعده. ومن ثم يتحدد مدى الغرر والضرر، وهل يفسخ العقد أم لا؟ تطبيقًا لأحكام القضاء. 

اقرأ أيضا | ما حكم نفقة الزوجة على زوجها المسافر خارج البلاد؟.. «الإفتاء» تُجيب

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 

مشاركة