صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


بعد تعديله.. قانون الإيجارات القديمة على طاولة مجلس النواب

حسام صدقة

الجمعة، 03 سبتمبر 2021 - 03:48 م

يعود مشروع قانون الإيجارات القديمة لغير الغرض السكني، المقدم من الحكومة إلى مناقشات مجلس النواب مرة أخرى خلال دور الانعقاد المقبل، خاصة بعد عودة ملف الإيجارات القديمة على الساحة مجددا.

 

وكانت لجنة الإسكان قد وافقت على أن يطبق القانون على الأشخاص العاديين والاعتباريين على السواء للأماكن غير السكنية، وليس على الأشخاص الاعتباريين فقط كما ورد في مشروع الحكومة، حتى لا يكون هناك شبهة عدم دستورية.


وشهدت مناقشات القانون في دور الانعقاد الماضي خلافات بسبب تمسك رئيس البرلمان وقتها  بتعديلات لجنة الإسكان الخاصة بتطبيق مشروع القانون على الأشخاص العادية والاعتبارية، وسط اعتراضات الأغلبية البرلمانية ممثلة في ائتلاف "دعم مصر" و"مستقبل وطن".

 

ويسري القانون على الأماكن المؤجرة للأشخاص الاعتباريين العام والخاص لغير غرض السكني التي يحكمها القانون رقم 49 لسنة 1977 في شأن تأجير وبيع الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والقانون رقم 136 لسنة 1981 والقانون رقم 6 لسنة 1997 بتعديل الفقرة الثانية من المادة 29 من القانون رقم 49 لسنة 1977، وبعض الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن غير السكنية والقوانين الخاصة بإيجار الأماكن الصادرة قبلها، مع عدم سريان هذا القانون على الأماكن المذكورة التى يحكمها القانون رقم 4 لسنة 1996، بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التى لم يسبق تأجيرها والأماكن التى انتهت أو تنتهى عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.

 

وتنص المادة الثانية على امتداد عقود إيجار الأماكن التي يسري عليها أحكام القانون رقم 136 لسنة 1981 لصالح المستأجر لمدة 5 سنوات من تاريخ العمل بهذا القانون، وفي جميع الأحوال تنتهي تلك العقود بقوة القانون ودون الحاجة لاتخاذ أي إجراء أو صدور حكم قضائي بانتهاء المدة المنصوص عليها.

 

وتحدد المادة الثالثة حددت الأجرة القانونية المستحقة عند صدور هذا القانون بخمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية المحددة طبقًا لأحكام قوانين إيجار الأماكن مع زيادة سنوية للأجرة القانونية وبصفة دورية في مثل هذا الموعد من الأعوام التالية بنسبة 15% من قيمة آخر أجرة قانونية وذلك لمدة 4 سنوات.

 

وتضمنت المادة الرابعة التزام المستأجرين بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في اليوم التالي لانتهاء المدة القانونية (الخمس سنوات) المشار إليها بالمادة الثانية من المشروع، وتضمنت هذه المادة أنه في حالة امتناع المستأجر عن تسليم العين المؤجرة إلى صاحبها، حيث أعطت للمؤجر أو المالك الحق أن يتقدم بطلب إلى قاضي الأمور الوقتية المختص بالمحكمة التي يقع بدائرتها العقار ليأمر بالطرد وتسليم المكان خاليًا من الأشخاص والمنقولات دون أن يخل ذلك بحق المالك أو المؤجر في التعويض إن كان له مقتضى.


وفي حال إقرار القانون يجري تطبيقه على الفئات التالية:

- الوحدات السكنية التي تستأجرها الحكومة لغرض إداري أو تجاري.
- المحال التجارية التي تستأجرها الحكومة.
- المباني التي تستأجرها السفارات الأجنبية.
- الوحدات الإدارية المؤجرة لأفراد عاديين.
- مكاتب المحاماة.
- عيادات الأطباء.
- مكاتب الشركات.
- المكاتب الاستشارية.
- المحال المؤجرة لأفراد عاديين.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة