نقابة الصيادلة
نقابة الصيادلة


السبت.. الحكم في عدم دستورية إجراءات التظلم على قرارات لجنة القيد بالصيادلة

إسلام دياب

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 04:19 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 47 لسنة 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة، فيما يتعلق بإجراءات التظلمات من قرارات لجنة القيد بالنقابة.

تنص المادة 6 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، على أنه "ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلمات أو رفضه.

اقرأ أيضا| 4 سبتمبر.. الحكم في عدم دستورية إجراءات التظلم على قرارات لجنة القيد بالصيادلة

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار".

فيما تنص المادة 5 من ذات القانون على أن "تشكل لجنة لقيد الصيادلة في جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارها المجلس".

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة، وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه.

ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده، أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة