صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


السبت.. الحكم في عدم دستورية التعويض عن أضرار بطلان العقود

إسلام دياب

السبت، 04 سبتمبر 2021 - 05:00 ص

تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، اليوم السبت، الحكم في دعوى عدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني فيما يخص التعويض عن الاضرار الناجمة عن بطلان العقود.

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 4 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية المادتين 136 و222 من القانون المدني، فيما يخص التعويض عن الضرر الأدبي في بطلان العقود.

اقرأ أيضا| السبت.. الحكم في عدم دستورية إجراءات التظلم على قرارات لجنة القيد بالصيادلة

وتنص المادة 136 على أنه إذا لم يكن للالتزام سبب، أو كان سببه مخالفا للنظام العام أو الآداب، كان العقد باطلا، وتنص المادة 222 على أن يشمل التعويض الضرر الأدبي أيضاً، ولكن لا يجوز في هذه الحالة أن ينتقل إلى الغير إلا إذا تحدد بمقتضى اتفاق، أو طالب الدائن به أمام القضاء ومع ذلك لا يجوز الحكم بتعويض إلا للأزواج والأقارب إلى الدرجة الثانية عمّا يصيبهم من ألم من جراء موت المصاب.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة