المحكمة الدستورية العليا
المحكمة الدستورية العليا


9 أكتوبر.. الحكم في عدم دستورية إجراءات التظلم على قرارات لجنة قيد الصيادلة

إسلام دياب

الإثنين، 06 سبتمبر 2021 - 07:19 م

قررت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار سعيد مرعي عمرو، حجز الحكم في دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 47 لسنة 1969، بشأن إنشاء نقابة الصيادلة، فيما يتعلق بإجراءات التظلمات من قرارات لجنة القيد بالنقابة لجلسة 9 أكتوبر المقبل. 

وتنص المادة 6 من قانون إنشاء نقابة الصيادلة، على أنه "ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة على ألا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلمات أو رفضه".

اقرأ أيضا| ٣ أحكام مهمة لـ«الدستورية العليا»

ولمن صدر قرار برفض تظلمه، أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار.

فيما تنص المادة 5 من ذات القانون على أن "تشكل لجنة قيد الصيادلة في جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارها المجلس".

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة وفي حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسبباً.

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره، وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه.

ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده، أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار.

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة