دار الإفتاء
دار الإفتاء


ما حكم شهادة من يعمل بالموسيقى في المحكمة ؟.. «الإفتاء» تُجيب

كرم من الله السيد

الأربعاء، 08 سبتمبر 2021 - 01:01 ص


ورد سؤال الي دار الإفتاء يقول فيه صاحبه :شخص يمتهن الموسيقى ويتكسَّب من الألحان تقدم للشهادة في محكمة الأحوال الشخصية، وطلب السائل الإفادة عما إذا كانت شهادته تقبل أو لا تقبل. 

وقالت دار الإفتاء يشترط في الشاهد أن يكون عدلًا؛ لقوله تعالى: ﴿وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ﴾ [الطلاق: 2]،

واوضحت دار الافتاء أن  المقصود بالعدالة هو العدالة الظاهرة؛ لأن الأصل في المسلم أن يكون عدلًا، قال صلى الله عليه وآله وسلم: «الْمُسْلِمُونَ عُدُولٌ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، إِلَّا مَحْدُودًا فِي فِرْيَةٍ» رواه الإمام البيهقي في "سننه" وابن أبي شيبة في "مصنفه" وغيرهما.

مشيرة الي أن احتراف المسؤول عنه للموسيقى لا يسقط عدالته ولا يسلبه أهليته للشهادة؛ إذ إن الموسيقى تعتبر نوعًا من الفن والمعرفة، ومن ثم لا يكون لها تأثير على قبول الشهادة، والعرف له أثره في مثل هذا الاعتبار؛ إذ لم يرد من الشارع نص خاص يجعل احتراف الموسيقى أو تعلمها أو تعليمها منافيًا للعدالة ما دام لم يصحبها منكر ولم تؤدِّ إلى منكر أو محرم.
 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة