الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق
الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية السابق


«الإفتاء» توضح حكم مؤخر الصداق إذا توفي الزوج

كرم من الله السيد

الجمعة، 17 سبتمبر 2021 - 01:28 م

تلقت دار الإفتاء سؤالًا تقول فيه صاحبته: توفي زوجي وكان لي مؤخر صداق، فهل لي الحق في أخذ هذا المؤخر قبل تقسيم التركة؟.

وأجاب الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية السابق حيث أكد أنه من المقرر فقهًا أنه يتعلق بالتركة حقوق ليست بمنزلةٍ واحدة، بل بعضها أقوى من بعض، فيقدم الأقوى على غيره، ويكون ترتيبها على النحو التالي:

أولًا: يبدأ من تَرِكة المتوفَّى بتكفينه وتجهيزه من غسل ودفن وغير ذلك من الأمور الضرورية التي تلزم للميت دون تقتير أو تبذير، وإنما كان البدء بهذه الأمور؛ لأنها بالنسبة للميت لا يصح تأخيرها، بل يجب تعجيلها سترًا له وحفاظًا على كرامته.

ثانيًا: تسديد ديونه لا سيما ديون العباد العينية التي تتعلق بأمواله والثابتة عليه ثبوتًا واضحًا بالإقرار أو البينة، فهذه الديون يجب أن تعطى لأصحابها قبل تقسيم التركة إبراءً لذمة الميت، أما الديون التي بين الميت وخالقه عز وجل؛ كالزكاة والكفارات: فالشافعية والحنابلة وابن حزم يقدمونها على ديون العباد انظر: «روضة الطالبين» للنووي «6/ 182»، و«المحلَّي» لابن حزم «9/ 253».

وأوضح جمعة أن ذلك بخلاف الحنفية فإنهم يسقطون ديون الله تعالى بالموت، ولا يلزمون الورثة بأدائها إلا إذا تبرعوا بها أو أوصى الميت قبل وفاته بأدائها، وفي حالة إيصائه بها تصير كالوصية للأجنبي يخرجها الورثة أو الأوصياء من ثُلث التركة بعد التجهيز وبعد قضاء ديون العباد انظر: «المبسوط» للسرخسي «2/ 186».

وأشار إلى أنه قُدم تسديد الديون على الوصية مع أنها متقدمة في الذكر في قوله تعالى: «مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ» النساء: 12؛ لأن تسديد الديون واجبٌ ابتداءً والوصية تبرعٌ، والبدء بالواجب أولى من البدء بالتبرع، وقد أُثِر عن الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: "تَقْرَؤونَ الْوَصِيَّةَ قَبْلَ الدَّيْنِ، وَقَضَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وآله وسلم أَنَّ الدَّيْنَ قَبْلَ الْوَصِيَّةِ»، أخرجه الترمذي في «سننه» «4/ 435» وابن ماجه «2/ 906»، قال الترمذي: والعمل على هذا عند عامة أهل العلم.

ثالثًا: تنفيذ وصاياه من ثُلث الباقي بعد تجهيزه وقضاء ديونه، فإن زادت على الثُّلث احتاج الزائد إلى إجازة الورثة، هذا إذا كانت لأجنبي، فإن كانت لوارث احتاج الزائد عن الثلث إلى إجازة بقية الورثة.

رابعًا: تقسَّم تَرِكة الميت بعد كل ما سبق على الورثة بالطريقة التي شرعها الله سبحانه تعالى.

واختتم جمعة فتواه :فإن مؤخر الصداق دَيْنٌ يُستحق للزوجة عند أقرب الأجلين: الطلاق أو الوفاة، وقد حلَّ بالوفاة، فيُخرج من التَّرِكة ويُعطى للزوجة كاملًا قبل تقسيم تَرِكة المتوفَّى.

 

اقرأ أيضا «الغرب يتهم الإسلام بالإرهاب.. فما السبب؟»| «الإفتاء» تُجيب

 

 

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة