صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حيثيات سجن «أحرار الشام»: مؤسس الخلية وقع تحت تأثير فكر والدته الإرهابي

إسلام دياب

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 04:56 م

كشفت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في حيثيات حكمها على 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المعروفة إعلاميا بـ«خلية أحرار الشام» عن تفاصيل تكوين الخلية وحياة مؤسسها ودور والدته الإرهابي في تلك الجرائم التي تم ارتكابها على أيدي أعضاء الخلية.

قالت المحكمة في حيثيات حكمها إنها إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها من حقها أن تستخلص من أقوال الشهود وسائر العناصر المطروحة أمامها على بساط البحث الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى حسبما يؤدى إليه اقتناعها، وأن تطرح ما يخالفها من صور أخرى ما دام استخلاصها سائغاً مستنداً إلى أدلة مقبولة في العقل والمنطق ولها أصلها في الأوراق، وكان وزن أقوال الشهود وتقديرها مرجعه إلى محكمة الموضوع تنزله المنزلة التي تراها وتقدره التقدير الذى تطمئن إليه.

وأضافت الحيثيات أن المحكمة وهي تضــع الموازين القسط للفصل في مــدى اسناد الاتهام المساق به المتهم "الراهن" بما استبان لها من تمحيصها واقعة الدعوى والاحاطة بكافة ظروفها ومن الموازنة بين أدلة الثبوت التي قام عليها الاتهام وما حملته الأوراق من ماديات الدعوى - عن بصروبصيرة – فقدّرت أن الريب والشكوك وقد أحاطت بعناصر الاتهام على نحو أضحت معه الأدلة على مقارفة المتهم للجريمتين المسندتين إليه بأمر الإحالة قاصرة عن بلوغها اطمئنان المحكمة واقتناعها بحسبان المستقرعليه بقضاء المحكمة أن جريمة الانضمام لجماعة إرهابية المعنية بحكم المواد 1 ,2 , 12/2 من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب - المعدل لا تتحقق إلَّا بتوافر عنصرين أولهما: مادي يتمثل في مظاهر القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع الحاصلة من الجاني، فالسلوك الإجرامي في جريمة الإرهاب يتخذ شكل العنف بمعناه الواسع بما يشير إليه من معان مختلفة تتضمن استخدام القوة أو التهديـــد أو الترويع بها على النحو الذي حدده القانون، وثانيهما: يتمثل في القصد الجنائي العام وهو إدراك الجاني لما يفعله وعلمه بشروط الجريمة فيشترط اتجاه إرادة الجاني إلى استخدام القوة أو العنف أو التهديد أو الترويع مع علمه أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 2من القانون سالف البيان فيشترط أن يكون الهدف من العمل الإرهابي هو الإخلال بالنظام العام أو تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وبذلك يشمل كل الأعمال الإجرامية التي تتجه ضد الدولة أو أن يكون من شأنها خلق حالة من الرعب في عقول أشخاص معينين أو لدى جماعات من الأشخاص أو لدى الجمهور العام أو إكراه إحدى السلطات على تغير موقفها سواء بإرغامها على أداء عمل أو الامتناع عنه أو خلق حالة من الأزمة أو خلق حالة تمرد عام أو تهديد الاستقرارأوالسلامة أو الوحدة السياسية أو سيادة الدولة ، ويستخلص القصد الجنائي من مضمون أعمال الإرهاب التي ارتكبها الجاني والتي اعتبرها المشرع صورة للسلوك الإجرامي ونتيجته - لما كان ذلك.

وأكدت الحيثيات أن المتهم (الراهن) وحسبما هو بيّن من جوازسفره وشهادة التحركات رقم 3701/2021 من الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية بوزارة الداخلية أنه من مواليد 1/1 / 2001 وأنه كان طفلا لم يتجاوزالثامنة عشرة من عمره حتى تاريخ القبض عليه في 17 / 6 / 2017 وكان البين من أقوال والدته فاطمة السيد السيد السيد جيد ( الثامنة بأمرالإحالة) أنها أرملة لأربع عشرة سنة سابقة على جلسة التحقيق معها في 17 / 6 / 2017 وأنها العائل لأبنائها ومنهم (المتهم الراهن) وأبانت بسابقة انضمامها لحركة "أحرارفي الاسماعيلية" القائم فكرها على أصول الدين والعقيدة وانفصلت عنها في غضون أوائل عام 2014 لحلها إثرالقبض على بعض أعضائها وسفرالبعض الآخرلسوريا والقبض على بعض من عاد للبلاد منهم وأردفت بمتابعتها الشأن السوري عبرشبكة المعلومات الدولية تأثرت بما يحدث هناك وقرأت في الشأن الجهادي فاقتنعت قبل عام بالفكرالجهادي في سوريا ومن ثم رغبتها في السفرللجهاد قبل النظام الحاكم في سوريا وكذا القوات الروسية بما تستخلص معه تطرف والدة ( المتهم الراهن ) عقائديا وفكريا وتجذرالفكرالجهادي المتطرف في عقلها وعقيدتها على نحوما خلصت إليه المحكمة في شأن الاتهام المسند لسالفة الذكرفيما تقدم في صدرهذا الحكم – وإذا ما كان (المتهم الراهن ) قد نشأ في ظل فكرالمتهمة المتقدم منذ نعومة أظفاره على مدارأبع عشرة سنة سابقة – بوصفها حاضنته وعائلته الوحيدة بما لايدع مجالا للشك من وقوعه تحت تأثيرنوع من الإكراه المعنوي من أمه عليه على نحو جعله مزعنا لأوامرها ونواهيها بحكم كونها متولية أمره - بما لاتطمئن معه المحكمة إلى مسايرته توجهات أمه بالزج به في صفوف تنظيم أحرارالشام الارهابي عن طريق ارسالها له إلى السودان ليتلقفه أحد الأشخاص هناك ليتولى تسفيره لتركيا فيتلقفه ذلك المدعو "أدهم التركي" ليتولى ادخاله سوريا وذلك طواعية واختيارًا من المتهم ومن ثم القول باتجاه إرادته الحرة المُبرَّءة من العيب إلى الانضمام لتنظيم "أحرارالشام الارهابي" المنتهج استخدام القوة أوالعنف أوالتهديد أو الترويع مع علم المتهم أن هذا السلوك من شأنه أن يؤدى إلى المساس بالحقوق والمصالح التي حددتها المادة 2من القانون رقم 94 لسنة 2015 بشأن مكافحة الإرهاب , بما يتحقق به القصد الجنائي العام المُتطَلَّب لثبوت الاتهام المسند إليه في هذا المقام وبحسبان المستقر عليه.

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة