صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


حيثيات حكم «أحرار الشام»: «أبو آسيا»أسس خلية إرهابية لإستباحة الدماء والأموال

إسلام دياب

الأربعاء، 22 سبتمبر 2021 - 05:03 م

قالت الدائرة الثالثة إرهاب، بمحكمة جنايات أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم طرة، في حيثيات حكمها على 8 متهمين في القضية رقم 142 لسنة 2021 جنايات أمن دولة طوارئ العجوزة، المعروفة إعلاميا بـ«خلية أحرار الشام»، إنه ثبُت واستقرَّ فى يقين المحكمة وقامت عليها الأدلة وليدة الإجراءات الصحيحة وذات المأخذ من الأوراق قِبَل المُتَّهمين ذلك ممَّا اطمأنت إليه المحكمة من شهادة الشهود بتحقيقات النيابة العامة، واقرارات المتهمين الأول والثاني والثالث والخامس والثامنة.

وأضافت أن واقعة الدعوى وظروفها الموضوعيَّة حسبما ارتسمت هذه وتلك في وجدان المحكمة واستيقنتها مطمئنة الضمير قريرة العين من مُطالعتها لكافة أوراقها وما تمَّ فيها من تحقيقات وما دار بشأنها بجلسات المحاكمة تتحصَّل في أنه وعلى إثر قناعة المتهم هشام أحمد عبد الرحمن محمد وكنيته «أبوآسيا المصري»، بأفكار جماعة «أحرار الشام الإرهابية» وهي إحدى المليشيات المتناحرة بحقل الجهاد بدولة سوريا، والمتمثلة أفكارها في تكفير أفراد القوات المسلحة والشرطة، ووجوب قتالهم بزعم عدم تطبيق الشريعة الإسلامية، واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وممتلكاتهم ودورعبادتهم.

فقد ارتبط ببعض أعضاء تلك الجماعة بالخارج عبر شبكة المعلومات الدولية، وتلقى تكليفات منهم بتأسيس جماعة داخل البلاد تعتنق ذات الفكر، تتولى تنفيذ عمليات عدائية ضد أفراد القوات المسلحة والشرطة ومنشآتهما بغرض إسقاط الدولة، وتعطيل العمل بالدستور والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإنفاذاً لذلك التكليف تمكن من تأسيس خلية داخل البلاد لتلك الجماعة الارهابية سالفة الذكر ضمت بين أعضائها المتهمين «عبد الرحمن عبد العليم سعيد حسانين»، و«محمد عبد الفتاح أحمد أحمد إبراهيم»، و«سياف سلامة محمد توفيق صديق»، و«رمضان السيد شعبان علي خضر»، و«رمضان السيد صالح عبدالكريم»، و«فاطمة السيد السيد السيد جيد».

وأكدت الحيثيات أن المحكمة إذ تقدم لأسباب حكمها بالمستقر عليه من قضائها أن العِبْرَة في المحاكمة الجنائية هي باقتناع القاضي بناءً على الأدلة المطروحة، ولا يَصِحُّ مُطالبته بالأخذ بدليل مُعَيَّن فيما عدا الأحوال التي قَيَّدَه القانون فيها بذلك، فقد جعل القانون من سلطته أن يزن قوة الإثبات، وأن يأخذ من أي بَيِّنَة أو قرينة يرتاح إليها دليلًا لحكمه، ولا يلزم أن تكون الأدلة التي اعتمد عليها الحكم بحيث ينبئ كل دليل منها ويقطع في كل جزئية من جزئيات الدعوى.

إذ الأدلة في المواد الجنائية مُتساندة يكمل بعضها بعضًا، ومنها مُجْتَمِعَة تتكوَّن عقيدة القاضي، فلا يَنْظُر إلى دليل مُعَيَّن لمناقشته على حِدَة دون باقي الأدلة، بل يكفي أن تكون الأدلة في مجموعها كوحدة مؤدِّيَة إلى ما قَصَدَه الحكم منها، ومُنْتِجَة في اكتمال اقتناع المحكمة، واطمئنانها إلى ما انتهت إليه، كما لا يُشْتَرَط في الدليل أن يكون صريحًا دالًا بنفسه على الواقعة المُراد إثباتها، بل يكفي أن يكون استخلاص ثبوتها عن طريق الإستنتاج مما تَكَشَّف للمحكمة من الظروف والقرائن، وترتيب النتائج على المُقَدِّمات.

إقرأ أيضا| «خلية أحرار الشام» و«الجوكر».. أحكام وقرارات محاكمات المتهمين في قضايا إرهاب في أسبوع

الكلمات الدالة

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة