صورة أرشيفية
صورة أرشيفية


تلقي طلبات الإعفاء من الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص أكتوبر المقبل

أحمد فتحي

الأحد، 26 سبتمبر 2021 - 06:38 م

قال مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، إنه من المقرر أن يبدأ المجلس في فتح باب تلقى طلبات الاستثناءات والإعفاءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص أول أكتوبر 2021.
 
وأضاف مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "اليوم" المُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، أنه ستتم دراسة المطالبات على أرض الواقع من خلال مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات، تمهيدًا لبدء تطبيق قرار الحد الأدنى يناير 2022 بقيمة 2400 جنيه.
 
وأوضح نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، عضو المجلس القومي للأجور، أن المجلس لن يطبق استثناءات دائمة فى صرف العلاوة الدورية والحد الأدنى للأجور، لأن قرار المجلس القومى للأجور هو صرف العلاوة لجميع العاملين في القطاع الخاص.
 
وتابع مجدي البدوي، أن العاملين في منشآت وشركات القطاع الخاص عليهم أن يتقدموا بشكاوى للمجلس القومي للأجور في حال عدم التزام المؤسسات بالقرار بداية من يناير 2022، والمجلس سيتخذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك من خلال مديريات وزارة القوى العاملة بالمحافظات.

ووفقا لقرار تطبيق الحد الأدنى للإجور في حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء بالحد الأدنى للأجر، يجوز لها أن تتقدم بطلب الاستثناء من الالتزام المشار إليه بالمادة الأولى من القرار من خلال الاتحادات التابعة لها، على أن يتضمن الطلب مبررات الإعفاء، وأن يكون مشفوعًا بالمستندات الدالة على ذلك فى موعد غايته 31 أكتوبر من عام 2021.

كما أشار القرار إلى إقرار الحد الأدنى لقيمة العلاوة السنوية الدورية للقطاع الخاص اعتبارًا من العام المالى 2021 وفقًا للسنة المالية المحاسبية لكل منشأة، بما لا يقل عن 3% من أجر الاشتراك التأمينى المنصوص عليه فى قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وبحد أدنى ستون جنيهًا.

وأوضح أن القرار استند إلى كتاب اللواء رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى المؤرخ 23/6/2021 بشأن إعداد دراسة لحساب المقابل الموازى لنسبة الـ7% من الأجر الأساسى المنصوص عليها فى قانون العمل، وما يعادلها من نسبة فى أجر الاشتراك المنصوص عليه بقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

وعن عقوبة عدم تنفيذ القرار، قال النائب أحمد مهنى، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، إن عدم تنفيذ زيادة الحد الأدنى للأجور سيعرض الشركة أو المنشأة لعقوبات إدارية تصل إلى غلقها وسحب ترخيص مزاولة العمل منها، وذلك حفاظا على مصلحة وحقوق العمال في الزيادة، مشيرا إلى أن الدولة حرصت على دعم المتعثرين والمتضررين من القطاع الخاص خلال فترة كورونا وحتى الآن لذلك لابد من استجابة القطاع الخاص لقرار الحكومة بزيادة الحد الأدنى.

 

 

الكلمات الدالة

 
 
 
 
 
 
 
 

مشاركة